للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

شراء الحلي بشرط الشراء بثمنه حليا من البائع

هذه المسألة من حيث تصويرها كالمسألة السابقة، إلا أن بيع الحلي يشترط لشراء الحلي المعروض للبيع، أن يشتري البائع منه حليا. وربما كان الشرط من صاحب الذهب القديم؛ فيقول: لا أشتري منك إلا بشرط أن تشتري ذهبي القديم. أو لا أبيعك إلا أن تبيعني. وهذه المسألة لم أجد لها تصويرا – أيضا – عند الفقهاء على هذا النحو.

لكن يتخرج الحكم فيها بالحرمة والبطلان على مذهب الشافعية والحنابلة، والحرمة والفساد على مذهب الحنفية بناء على تفسيرهم لبيعتين في بيعة. ولأنه لا يجوز الاستبدال عن ثمن الصرف قبل قبضه عند الشافعية والحنابلة. فكل من العقدين شرط للآخر؛ لأن تاجر الذهب اشترط لشراء الذهب القديم، أن يشتروا منه الذهب الجديد. ومعنى بيعتين في بيعة عند الحنفية والحنابلة وأحد تفسيرات الشافعي لها هي أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر؛ كسلف، أو بيع، أو إجارة؛ كأن يقول: بعتك هذا البيت بمئة ألف على أن تبيعني هذه السيارة بثلاثين ألفا. (١) . لما روى أبو هريرة: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعين في بيعة)) (٢) .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم (٣) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (٤) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا بيعتين في واحدة)) (٥) .

قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح (٦) . وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (٧) . ولأنه عند الحنفية والشافعية بيع وشرط، وهو منهي عنه لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع وشرط)) (٨) .

ويتخرج القول فيه بالجواز على مذهب الإمام مالك رحمه الله.


(١) الهداية وفتح القدير ٦/٤٤٦؛ المبسوط ١٣/١٦؛ مغني المحتاج ٢/٣١ و٣٢؛ فتح العزيز ٨/١٩٤؛ شرح المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة ٢/١٧٧؛ كشاف القناع ٣/١٩٣؛ الإنصاف ٤/٣٤٩
(٢) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ٥/٢٣٩؛ منتقى الأخبار بشرحه ٥/١٥١ و١٥٢؛ مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر ٨/١٦٨؛ حديث رقم ٩٥٨٢؛ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لنور الدين الهيثمي ص٢٧٢؛ وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/١٥١
(٣) صحيح الترمذي بشرحه؛ بلوغ المرام بشرحه توضيح الأحكام ٣/٤٥٧
(٤) المسند
(٥) المسند ٧/٢٠٩؛ رقم الحديث ٥٣٩٥
(٦) مجمع الزوائد ٤/٨٥
(٧) المسند
(٨) معالم السنن للخطابي مع مختصر سنن أبي داود للمنذري ٥/١٥٤ و١٥٥

<<  <  ج: ص:  >  >>