للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المدونة: (أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه منه سمنا أو زيتا، (قال) قال مالك: ذلك جائز نقدا أو إلى أجل) (١) .

واختاره الشيخان عبد الرحمن السعدي وعبد الله البسام من الحنابلة المعاصرين (٢) . قال الشيخ السعدي: (وأما تفسيره بأن يقول: بعتك هذا البعير مثلا بمئة على أن تبيعني هذه الشاة بعشرة، فالمذهب (عند الحنابلة) إدخالها في هذا الحديث (بيعتين في بيعة) والقول الآخر في المذهب عدم إدخالها، وأنه لا يتناولها النهي، لا بلفظه ولا بمعناه ولا محظور في ذلك، وهو الذي نراه ونعتقده) (٣) . والراجح عندي أن الصورة المذكورة جائزة؛ لأن هذا ليس بيع ذهب بذهب – كما بينا في المطلب السابق – وإنما هو بيع الذهب القديم بريالات ورقية، وشراء الذهب الجديد بريالات ورقية.

وأما أنها من بيعتين في بيعة فالراجح عندي أن بيعتين في بيعة هي بيع العينة. وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وأحد الأقوال للإمام مالك، وقال به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد الله البسام (٤) .

قال ابن القيم رحمه الله: (البيعتان في بيعة بأن يقول: خذ هذه السلعة بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانين حالَّة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا. وهذا هو المعنى المطابق للحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) (٥) . صححه الحاكم. ووافقه الذهبي. ورواه ابن حبان.

وما رواه سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة)) . فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا. فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى، وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة (٦) .


(١) ٣/٤١١. وانظر: المغني ٦/٣٣٣
(٢) الفتاوى السعدية ص٢٩٨؛ الاختيارات الجليلة في المسائل الخلافية، للشيخ عبد الله البسام ٣/٤٤
(٣) الفتاوى السعدية
(٤) مجموع الفتاوى ٢٩/٤٣٢ و٤٤٠ و٤٤١ و٤٤٧؛ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٥/١٤٦ و١٤٩؛ إعلام الموقعين ٣/١٩٣؛ الاستذكار ٢٠/١٧٣ و١٧٥؛ الذخيرة ٥/١٩؛ مواهب الجليل ٤/٣٩٠؛ الفتاوى السعدية ص٢٩٨؛ توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام ٣/٤٥٨
(٥) المستدرك ٢/٤٥؛ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص٢٧٢
(٦) تهذيب سنن أبي داود ٥/١٤٩

<<  <  ج: ص:  >  >>