للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- أن يشتري الذهب أو الفضة بما لا يتفق معهما في علة الربا، أي بغير الأثمان، كعروض التجارة، ونحوها. وفي حالة عدم قبض الحلي يجب تسليم الثمن لئلا يكون من بيع الدين بالدين. أو يتم قبض الحلي ثم تسليمها للمصنع، وفي هذه الحالة يكون العقد صحيحا سواء قبض الثمن أم لم يقبض منه شيئا.

وقال الدكتور وهبة الزحيلي: (وأجاز المالكية الجمع بين البيع والإجارة، وبين البيعتين في البيعة ويكون هذا من باب الخيار، ومنع الجمهور ذلك واعتبر الحنفية البيع فاسدا، والشافعية والحنابلة اعتبروه باطلا) (١) .

فقوله: أجاز المالكية الجمع بين البيع والإجارة، صحيح.

وأما بيعتين في بيعة فلم يجزها المالكية ولا غيرهم من المذاهب الأخرى.

وهم وإن اتفقوا على منعها، فقد اختلفوا في تفسيرها (٢) . وإذا لم يجيزوا بيعتين في بيعة، فكيف يجيزونها مجتمعة مع البيع والإجارة؟

وأما قوله: ومنع الجمهور ذلك، فالنسبة للبيعتين في بيعة صحيح كما بيناه فيما سبق. وأما بالنسبة لاجتماع البيع والإجارة فغير مسلم.

حيث أجازه الشافعية والحنابلة؛ جاء في متن المنهاج: (ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو سلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما) (٣) .

وفي فتح العزيز: (وأصح القولين أنه لو جمع بين عقدين مختلفين في صفقة واحدة كالإجارة والسلم، أو الإجارة والبيع أو النكاح والبيع ... فالعقد صحيح) (٤) .

وجاء في شرح منتهى الإرادات: (وكل من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد. فجاز الجمع بينهما كالعينين) (٥) .

وأما الحنفية فالقياس عندهم أنهم يمنعون الجمع بين البيع والإجارة، إذا جاءت بناء على الاشتراط، لكنهم أجازوها استحسانا (٦) جاء في الهداية: (ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع قال: أو يشركها، فالبيع فاسد، قال رضي الله عنه: ما ذكره جواب القياس، ووجهه ما بينا، وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب) (٧) .


(١) الفقه الإسلامي وأدلته ٤/٥١٤
(٢) انظر: المطلب الثاني، من المبحث الثاني. وانظر: الغرر وأثره في العقود ص٧٩ – ٩٩
(٣) المنهاج مع مغني المحتاج ٢/٤١
(٤) ٨/٢٧٨
(٥) ٢/١٦٢؛ وانظر: كشاف القناع ٣/١٩١؛ الروض المربع ٤/٣٩٨
(٦) المبسوط ١٣/١٨؛ الهداية؛ فتح القدير ٦/٤٥١؛ رد المحتار ٤/١٢٣
(٧) ٦/٤٥١

<<  <  ج: ص:  >  >>