للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلق عليها ابن الهمام فقال: (وفي الاستحسان يجوز البيع والشرط للتعامل كذلك، ومثله في ديارنا شراء القبقاب على هذا الوجه: أي على أن يسمر له سيرا، وصار كصبغ الثوب مقتضى القياس منعه لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين مع المنفعة وهو عين الصبغ ولكن جوز للتعامل) (١) .

وقال الحصكفي: (أو جرى العرف به [أي شرط جرى العرف به] كبيع نعل ... على أن يحذوه البيع أو يشركه أي يضع عليه الشرك وهو السير ومثله تسمير القبقاب استحسانا للتعامل بلا نكير، هذا إذا علقه بكلمة على، وإن بكلمة إن بطل البيع لا في بعت إن رضي فلان) (٢) .

وقد علق ابن عابدين على قوله: (استحسانا للتعامل. فقال: أي يصح البيع ويلزم الشرط استحسانا للتعامل والقياس فساده لأن فيه نفعا لأحدهما وصار كصبغ الثوب مقتضى القياس منعه لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين الصبغ مع المنفعة ولكن جوز للتعامل ومثله إجارة الضئر وللتعامل جوزنا الاستصناع مع أنه بيع المعدوم ومن أنواعه شراء الصوف المنسوج على أن يجعله البائع قلنسوة أو قلنسوة بشرط أن يجعل البائع لها بطانة من عنده) (٣) .

وبعد هذه النقول عن علماء الحنفية تبين أنهم يجيزون اجتماع البيع والإجارة استحسانا، وأن العمل على هذا من غير نكير، لأنه استقر العرف على هذا.


(١) فتح القدير ٦/٤٥٢
(٢) الدر المختار ٤/١٢٣
(٣) رد المحتار ٤/١٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>