للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثامن

المبادلة بين مقدار من الذهب

ومقدار أقل منه مضموم إليه جنس آخر

يقع في بعض البضائع كالساعات، والخواتم، وبعض السيارات، وغيرها؛ حلية من الذهب. وكذلك بعض ما يلبسه النساء؛ كالياقوت، والزمرد، واللؤلؤ، قد يطعم بالذهب. وقد يكون الذهب مضموما إلى ذلك الغير دون صناعة. وقد يركب مع غيره، ويسهل نزعه منه، وإعادته إليه، دون إفساد للمبيع. وهذه المسألة يترجم لها الفقهاء ببيع الربوي بجنسه ومع أحدهما، أو معهما من غير جنسهما، ويترجم لها بمسألة مد عجوة (١) . لكن موضوع بحثنا مقتصر على الجزء الأول من المسألة، وهو بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه. وإن كانت الأقوال، والحكم، والأدلة، في الجميع واحدة.

ولأنه يشترط المماثلة في بيع الربوي بجنسه؛ وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة؛ وذلك لعدم تحقق المساواة، أو الجهل به، والجهل بالمساواة في بيع الربوي بجنسه كالعلم بالتفاضل. وقبل عرض خلاف الفقهاء في هذه المسألة، أعرض لبعض الصور:

١- إذا كانت الحلية محرمة كالملاعق والصحون والمطلية بالذهب، والخواتم التي فيها ذهب للرجال؛ فهذه يحرم شراؤها، ويبطل العقد عليها، لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) متفق عليه (٢) .

وعن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) . متفق عليه (٣) . في رواية لمسلم ((الذي يأكل ويشرب)) .

فإذا حرم استعمال الآنية، أو نحوها، حرم بيعها؛ إذا كان الشراء لغرض الاستعمال.


(١) لأن من صورها: مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم
(٢) صحيح البخاري بشرحه ٩/٥٤٤ كتاب الأطعمة
(٣) صحيح مسلم ٤/٧٦٤ و٧٦٥، وانظر: البخاري ١٠/٩٦ رقم الحديث ٥٦٣٤. وقد اقتصرت روايته على آنية الفضة

<<  <  ج: ص:  >  >>