للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ابن حزم فإنه يقول بالمنع مطلقا حتى يفصل الربوي عن ما معه (١) .

ويستثنون أيضا ما إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره بأن كان المقصود الأعظم غير الجنس الربوي فيجوز البيع، وهو قول الإمام مالك، وأحمد في المشهور عنه، والأصح من مذهب الشافعية، وهو مذهب الحكم بن عتيبة، والحسن، وإبراهيم، وهو قول سفيان (٢) . قال المرداوي: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنه ظاهر المذهب، ونصره صاحب الفائق (٣) ، ووافقه ابن القيم (٤) .

ومع أن الأصل عند المالكية المنع، إلا أنهم أجازوه للضرورة بشروط، هي:

١-أن تكون الحلية مباحة.

٢-أن تكون الحلية مسمرة علي المحل، بحيث يكون في نزعها ضرر.

٣ - أن تكون الحلية قدر الثلث فأقل (٥) .

قال الإمام مالك: (بأن يكون الثلث فما دون) (٦) . جاء في المدونة: (قلت: أرأيت إن اشتريت سيفا محلى بفضة حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل، قلت: أفبيعه بفضة أو بذهب نقدا في قول مالك، قال: نعم. قلت: فلماذا جوزه مالك بالنقد بالفضة ولم يلتفت إلى الفضة التي في السيف وهي عنده ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يجوزنه بفضة إلى أجل؟ ... قال مالك: لأن هذا لم يجز إلا على وجه النقد) (٧) .


(١) المحلى ٩/٥٥٠. قال أبو محمد: وإنما هذا كله إذا ظهر أثر الخلط في شيء مما ذكرنا – وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين ولا نظر أيضا: فحكمه حكم المحض، لأن الأسماء إنما هي موضوعة على حسب الصفات التي بها تنتقل الحدود
(٢) المدونة ٣/٤١٠و٤١٤؛ المنتقى للباجي ٤/٢٦٨؛ القوانين الفقهية ص٢٥٢؛ بداية المجتهد ٢/١٩٧؛ المجموع ١٠/٢٥٢؛ المغني ٦/٩٦
(٣) الإنصاف ٥/٣٤
(٤) إعلام الموقعين ٢/١٣٦
(٥) المنتقى ٤/٢٦٨؛ مواهب الجليل ٤/٣٣٠، ٣٣١
(٦) المدونة ٣/٤١٤؛ بداية المجتهد
(٧) المدونة

<<  <  ج: ص:  >  >>