للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من فتاواه (١) .وهذه الرواية عن الإمام أحمد ضعيفة والعمل على الرواية الأولى. فقد نقل الجماعة عن الإمام أحمد أنه لا يجوز. قال: (في رواية حنبل في الخاتم والمنطقة والسيف وما أشبهه: لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه والقلادة على ذلك. ونقل عبد الله قال: قرأت على أبي عن الحكم أنه قال: ألف درهم وستون درهما بألف درهم وخمسة دنانير لا بأس به فقال أبي هذا حديث رديء لا يعجبنا، فظاهر هذا المنع.

ونقل الميموني: وقد سأله لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها قال: لا يشتريها حتى يفصلها إلا أن هذا أهون من ذلك. قال أبوبكر روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمس عشرة نفسا كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز البيع حتى يفصل إلا الميموني.

ونقل مهنا قولا آخر، والعمل على ما روى الجميع.

فالراوية التي أوردنها في القول الثاني هي التي نقلها مهنا وهي مخالفة لما نقله عنه الجماعة، بل ما نقله عنه خمسة عشر نفسا) (٢) .

وقد اشترط الحنفية قبض الحلية وما يقابلها من الثمن إن أمكن فصلها، وإلا قبضت هي والسلعة التي حليت بها؛ لأن عدم القبض يؤدي إلى ربا النسيئة (٣) . جاء في رد المحتار: (ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة) (٤) . وقال ابن الهمام (الأصل أنه إذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد الثمن على النقد المضموم إليه) (٥) .مثل أن يكون المبيع سيفا محلى بذهب زنته حوالي عشرين جراما والثمن مئة جرام من الذهب، فهذا الذهب المفرد أكثر من الذي مع السيف، فيكون عشرون جراما في مقابل العشرين التي مع السيف، والثمانون في مقابلة السيف.


(١) مجموع الفتاوى ٢٩/٤٥٢ وص٢٨
(٢) المسائل الفقهية ١/٣٢٢. والمراد بالجماعة عند الحنابلة هم: (أبو طالب، وإبراهيم الحربي، وحرب الكرماني، وعبد الملك الميموني، وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد، وحنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد) .
(٣) فتح القدير والهداية ٧/١٤٢و١٤٣
(٤) رد المحتار ٤/٢٣٩
(٥) فتح القدير ٧/١٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>