للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

أولا: أدلة أصحاب القول الأول:

١- استدل أصحاب القول الأول بحديث فضالة الوارد في صحيح مسلم بطرق متعددة، ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم.

فعن فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب وزنا بوزنا)) (١) .

وفي راوية عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا تباع حتى تفصل)) . رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه (٢) .

فقذ تضمن الحديث الشريف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفصل الذهب الذي في القلادة عن الخرز، وبيعه لوحده؛ لأنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير، ويميز عنه ليعرف عنه مقدار الذهب المتصل بغيره؛ لاتحادهما في العلة وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا (٣) ؛ ولأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وفي هذه المسألة يجهل تساوي الذهب الذي في الساعة – مثلا – بالذهب الذي هو ثمن الساعة. ومثل هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى من التمر، ونهيه عن بيع الرطب خرصا، والحب في سنابله قبل اشتداده خرصا، كما في المزابنة، والمحاقلة.


(١) صحيح مسلم بشرحه ٤/١٠١، رقم الحديث ٨٥
(٢) صحيح مسلم بشرحه ٤/١٠١، رقم الحديث ٨٦؛ وانظر: سنن أبي داود ٣/٦٥٩؛ صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ٥/ ٢٦٠
(٣) نيل الأوطار ٥/١٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>