للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- (لأنه قابل الجملة بالجملة، ومن قضيته الانقسام على الشيوع لا على التعيين، وهو أن يكون كل جزء على الشيوع مقابلا لكل جزء على الشيوع) (١) .

٣- (ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين أن يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة والتوزيع فيما نحن فيه يؤدي المفاضل أو عدم تحقيق المماثلة) (٢) ؛ (فالصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما، كما لو اشترى شقصا وسيفا بألف قوم السيف والشقص وقسم الألف عليهما على قدر قيمتهما، وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن على قدر قيمته، وأمسك المشتري السيف بحصته من الثمن على قدر قيمته، وإذا قسم الثمن على قدر القيمة أدى إلى الربا؛ لأنه إذا باع دينارا صحيحا قيمته عشرون درهما، ودينارا قراضة قيمته عشرة دنانير، بدينارين، وقسم الثمن عليهما على قدر قيمهما صارت القراضة مبيعة بثلث الدينارين، والصحيح بالثلثين وذلك ربا) (٣) .

٤- واستدل بعضهم على المنع بسد الذرائع المؤدية إلى الربا؛ فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح، كبيع مئة درهم في كيس بمئتين جعلا للمئة في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما (٤) .

واستدلوا علي تجويز البيع إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره، بما يأتي:

١- إذا كان المقصود هو البيع الجائز، وما فيه من مقابلة ربوي بربوي داخل على وجه التبع، فهو جائز كما جاز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها في البيع تبعا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) (٥) .

٢- لأن ما فيه الربا غير مقصود فوجوده كعدمه، ولذلك لا تشترط رؤيته في صحة البيع، ولا لزومه (٦) .

٣-قالوا: إن الحاجة داعية إلى ذلك (٧) .


(١) فتح القدير، والهداية ٧/١٤٤؛ وانظر: المغني ٦/٩٤؛ أحكام عقد الصرف بين الشريعة والقانون رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر للدكتور سالم أحمد محمد سلامة ص٤٦٩.
(٢) مغني المحتاج ٢/٨٢؛ نهاية المحتاج٣/٤٤٢
(٣) المجموع ١٠/٢٣٣؛ وانظر: المبدع ٤/١٤٤؛ المغني ٦/٩٤
(٤) المبدع ٤/١٤٥؛ مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٥٣
(٥) صحيح البخاري بشرحه ٥/٤٩
(٦) المغني ٦/٩٦
(٧) مجموع الفتاوى ٢٩/٤٦٦

<<  <  ج: ص:  >  >>