للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١- أن الأصل في الأموال الربوية المختلفة الجنس إذا اشتملت عليها الصفقة وكان في صرف الجنس إلى الجنس فساد المبادلة يصرف كل جنس منها إلى خلاف جنسه، وإذا كان الثمن أكثر كان ما يقابله مثلا بمثل، والفاضل ثمن الشيء المصاحب (١) .

٢- (أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد كما في مقابلة الجنس بالجنس، وأنه طريق متعين لتصحيحه، فيحمل عليه تصحيحا لتصرفه) (٢) . (كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره، فإنه ينصرف إلى نصيبه تصحيحا لتصرفه) (٣) .

٣- قالوا: الأصل حمل العقود على الصحة: (فالعقد إذا أمكن حمله على الصحة. لم يحمل على الفساد؛ لأنه لو اشترى لحما من قصاب، جاز. مع احتمال كونه ميتة. ولكن وجب حمله على أنه مذكى تصحيحا للعقد. ولو اشترى من إنسان شيئا، جاز مع احتمال كونه غير ملكه، ولا إذن له في بيعه، تصحيحا للعقد. وقد أمكن التصحيح ههنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل) (٤) .

٤- (لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة وبطلان حمل على الصحة) (٥) .


(١) الهداية؛ فتح القدير ٧/١٤٤
(٢) الهداية ٧/١٤٤ و١٤٥، وانظر: فتح القدير
(٣) الهداية ص١٤٤ و١٤٥، وانظر: فتح القدير
(٤) المغني ٦/٩٣
(٥) سبل السلام ٣/٤٠

<<  <  ج: ص:  >  >>