للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المناقشة

مناقشة أدلة المذهب الأول:

١- بالنسبة لحديث القلادة نوقش من وجهين:

الوجه الأول من حيث حجيته: قال الطحاوي: (فقد اضطرب علينا حديث فضالة، فلم يوقف على ما أريد منه، فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا أن يحتج مخالفة عليه بالمعنى الآخر) (١) . (وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا، في بعضها قلادة فيها خرز وذهب، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز ذهب، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشرا دينارا، وفي أخرى بتسعة دنانير وفي أخرى سبعة دنانير) (٢) .

الوجه الثاني: من حيث دلالته: قيل: (إنما نهى عنه لأنه في بيع الغنائم) (٣) .

وقيل: (يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الذهب؛ لأن صلاح المسلمين كان في ذلك، ففعل ما فيه صلاحهم؛ لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز) (٤) .

وقيل: إن الأمر بالفصل؛ لأن الذهب الذي مع القلادة أكثر من المنفصل؛ بدليل قوله: (ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، والثمن إما سبعة أو تسعة وأكثر ما روي أنه اثنا عشرا) (٥) .فهو دونها على جميع الروايات، وليس في الحديث تعرض لما يكون الثمن أكثر من المبيع بحيث يعلم يقينا مساواة بعض الثمن لما قابله من جنسه، والزيادة في مقابلة المصاحب.

وأجيب على الوجه الأول بما يأتي:

بعد أن ساق البيهقي معظم هذه الروايات؛ قال: (سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقة) (٦) . قال ابن حجر: (والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، وتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة) (٧) .


(١) المجموع ١٠/٢٣٦؛ وانظر: تلخيص الحبير ٣/٩؛ نيل الأوطار ٥/١٩٧
(٢) تلخيص الحبير ٣/٩
(٣) شرح صحيح مسلم ٤/١٠٢
(٤) المجموع
(٥) نيل الأوطار؛ الروض النضير ٣/٢٣٣ للسياغي
(٦) السنن الكبري ٥/٢٩٣
(٧) تلخيص الحبير ٣/٩؛ وانظر: نيل الأوطار ٥/١٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>