للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

إيفاء المسلم فيه

٤٥-اتفق الفقهاء على أنه إذا حل أجل السلم المتفق عليه في العقد وجب علي المسلم إليه إيفاء الدين المسلم فيه. فإن جاء به وفق الصفات المشروطة المبينة في العقد وجب على المسلم قبوله، (١) (لأنه أتاه بحقه في محله، فلزمه قبوله، كالمبيع المعين، وسواء كان عليه في قبضه ضرر أو لم يكن. فإن أبى قيل له: إما أن تقبض حقك، وإما أن تبرئ منه. فإن امتنع قبضه الحاكم من المسلم إليه للمسلم، وبرئت ذمته منه؛ لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته) . (٢)

٤٦-أما قبل حلول الأجل، فلا يخفى أنه ليس للمسلم مطالبة المسلم إليه بالدين المسلم فيه. (٣) ولكن إذا أتي به المسلم إليه قبل الأجل، وامتنع المسلم من قبوله، فهل يجبر على أخذه أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

أ-فقال المالكية: (إذا دفع المسلم فيه قبل الأجل، جاز قبوله، ولم يلزم. وألزم المتأخرون قبوله في اليوم واليومين) . (٤)


(١) النووي، وروضة الطالبين، مرجع سابق ٤/٢٩.
(٢) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٣٩.
(٣) النووي، الروضة، مرجع سابق٤/٣٠.
(٤) ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق ص ٢٧٥، وانظر ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>