للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب-وقال الشافعية والحنابلة: إذا أتى به المسلم إليه قبل محله، فينظر فيه: (فإن كان مما في قبضه قبل محله ضمن –على المسلم- إما لكونه مما يتغير، كالفاكهة والأطعمة كلها، أو كان قديمه دون حديثه، كالحبوب ونحوها، لم يلزم المسلم قبوله؛ لأن له غرضا في تأخيره، بأن يحتاج إلى أكله أو إطعامه في ذلك الوقت. وكذلك الحيوان؛ لأنه لا يأمن تلفه، ويحتاج إلى الإنفاق عليه إلى ذلك الوقت، ربما يحتاج إليه في ذلك الوقت دون ما قبله. وكذا إن كان مما يحتاج في حفظه إلى مؤنة، كالقطن ونحوه، أو كان الوقت مخوفًا يخشى نهب ما يقبضه، فلا يلزمه الأخذ في هذه الأحوال كلها، لأن عليه ضررا في قبضه، ولم يأت محل استحقاقه له، فجرى مجرى نقص صفة فيه.

وإن كان مما لا ضرر عليه في قبضه، بأن يكون مما لا يتغير، كالحديد والرصاص والنحاس، فإنه يستوي قديمه وحديثه. ونحو ذلك الزيت والعسل، ولا في قبضه ضرر لخوف ولا تحمل مؤنة، فعليه قبضه؛ لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة، فجرى مجرى زيادة الصفة وتعجيل الدين المعجل) . (١)

٤٧-ولو أحضر المسلم إليه الدين المسلم فيه على الصفة المشروطة بعد محل الأجل، فقال الحنابلة: (فحكمه حكم ما لو أحضر البائع المبيع بعد تفرقهما) . (٢) وقال المالكية: اختلف في ذلك أصحاب مالك، فروي عنه أنه يلزمه قبضه، مثل أن يسلم في قطائف الشتاء، فيأتي بها في الصيف. وقال ابن وهب وجماعة: لا يلزمه ذلك. (٣)


(١) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٣٩؛ وانظر النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق٤/٣٠.
(٢) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٣٩
(٣) ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>