(٢) الخرشي، شرح خليل، مرجع سابق٥/٢٢٨ (٣) ابن جزي، القوانين الفقهية مرجع سابق ص ٢٧٥. (٤) البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق ٣/٩٢؛ شرح المنتهى، مرجع سابق ٢/٢٢٢. (٥) الكاساني، البدائع، مرجع سابق ٥/٢١٣ (٦) النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق ٤/٣١ (٧) وقد حكى النووي ضابط الانقطاع بقوله: (فإذا لم يوجد فيه أصلا، بأن كان ذلك الشيء ينشأ بتلك البلدة، فأصابته جائحة، مستأصلة، فهذا انقطاع حقيقي. ولو وجد في غير ذلك البلد، لكن يفسد بنقله، أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه، فهو انقطاع. ولو كانوا يبيعونه بثمن غالٍ فليس بانقطاع، بل يجب تحصيله ولو أمكن نقله من مكان آخر وجب إن كان قريباً. وفيما يضبط به القرب خلاف، نقل فيه صاحب التهذيب وجهين آخرين، أصحهما: يجب نقله مما دون مسافة القصر.الثانى: من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا. وقال الإمام: لا اعتبار لمسافة القصر، فإن أمكن النقل على عسر، فالأصح أنه لاينفسخ قطعا. (النووي، الروضة، مرجع سابق ٤/١٢)) (٨) البهوتي، شرح المنتهى، مرجع سابق ٢/٢٢٠؛ كشاف القناع، مرجع سابق ٣/٢٩٠؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/٣٢٦؛ ابن الهمام / فتح القدير، مرجع سابق ٦/٢١٤؛ ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٣٠؛ الخرشي، شرح خليل، مرجع سابق ٥/٢٢١؛ الشيرازي، المهذب، مرجع سابق١/٣٠٩؛ النووي، الروضة، مرجع سابق٤/١ (٩) ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق٦/٢١٤؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق ص ٢٧٥؛ الشيرازي، المهذب، مرجع سابق ١/٣٠٩؛ ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٣٠؛ النووي، الروضة، مرجع سابق ٤/١١. (١٠) ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق ص٢٧٥؛ ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق ٢/٢٣٠