للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

توثيق الدين المسلم فيه

٥٢-لا يخفى أن توثيق الدين المسلم فيه يون بأحد أمرين:

أ-إما بتقوية وتأكيد حق رب السلم في الدين المسلم فيه بالكتابة أو الشهادة، لمنع المسلم إليه من الإنكار، وتذكيره عند النسيان، وللحيلولة دون ادعائه أقل من الدين المسلم فيه قدرًا أو صفة ونحو ذلك أو ادعاء رب السلم أكثر منه. وهذا النوع من التوثيق لا خلاف بين الفقهاء في كونه مندوبًا إليه، بما فيه من حماية الحقوق، ومنع التلاعب بها وقطع دابر الخصومات والمنازعات بين الناس فيها. وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]

ب-وإما بتثبيت حق رب السلم في الدين المسلم فيه وإحكامه، بحيث يتمكن عند امتناع المسلم إليه عن الوفاء – لأي سبب من الأسباب- من استيفاء دينه من شخص ثالث يكفل الدين المسلم فيه بماله، أو من عين مالية يتعلق بها حق رب السلم وتكون رهينة بدينه، وذلك بالكفالة أو الرهن وتلك محل نظر بعض الفقهاء.

٥٣-وبيان ذلك أن الفقهاء اختلفوا في مشروعية توثيق الدين المسلم فيه بالكفالة أو الرهن على أربعة أقوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>