للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل مشروعية السلم على خلاف القياس أم هي على القياس؟

جمهور الفقهاء يرون أن السلم جاء على خلاف القياس. القياس المنع ولكنه جاز لورود النص به وللحاجة إليه، بل بعضهم يرى أنه عقد غرر جوز للحاجة. هذا الرأي القائل بأن جواز السلم جاء على خلاف القياس مبني على أن السلم من بيع المعدوم ومن بيع ما ليس عندك ومن بيع الغرر. وكل هذه البيوع منهي عنها، فالقياس ألا يجوز السلم ولكن النص ورد بجوازه فعلمنا أنه مستثنى من هذه البيوع، هذه وجهة نظر جمهور الفقهاء، والصواب عندي ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، وأن ما يظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد، إما أن يكون القياس فاسدا أو أن يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص لكونه من.... وينبني على هذه القاعدة أن السلم مشروع وفق القياس؛ لأن مشروعيته ثابتة بالنص، وينبني عليها أيضًا أن القياس الذي قال بعض الفقهاء: إن السلم جاء على خلافه، قياس فاسد. وقد أثبت فساد هذه الأقيسة الثلاثة في البحث في كلام طويل أتركه لتقرءوه. قياس السلم على بيع المعدوم قياس غير صحيح، قياس السلم على بيع ما ليس عندك قياس غير سليم أيضا، وقياس السلم على بيع الغرر أيضا قياس غير سليم.

شروط صحة عقد السلم: يشترط في السلم ما يشترط في البيع، قلنا: إن السلم هو نوع من البيع فيشترط فيه ما يشترط في البيع، غير أن جمهور الفقهاء على حسب رأيهم يستثنون من قاعدة (يشترط في السلم ما يشترط في البيع) شرط وجود المحل عند العقد، وذلك لأنهم يرون أن بيع المعدوم منهي عنه. وستجدون الكلام هذا فيما تقدم. وهناك شروط خاصة ينفرد بها عقد السلم عن عقد البيع، وقد ركزت على ثلاثة من هذه الشروط.

الشرط الأول: أن يكون المسلم فيه مؤجلا – وقبل أن أدخل في هذا أود أن أقول: إن ما تقدم ليس فيه خلاف يذكر بالنسبة للبحوث التي قرأتها – وهذا شرط اشترطه جمهور الفقهاء لصحة عقد السلم على اختلاف بينهم في مدة الأجل، فالسلم الحال لا يجوز عند جمهور الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>