للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعية: يجوز السلم حالا مؤجلا، وممن قال بالجواز: أبو ثور وابن المنذر، واحتج الجمهور بأدلة ذكرتها في البحث واحتج الشافعية أيضا بأدلة أوردتها وفندتها، ورأي الجمهور أولى بالقبول عندي لقوة دليله وضعف دليل الشافعية. ويتفرع على هذا الشرط الحديث عن مدة الأجل، فقد اختلف جمهور القائلون باشتراط الأجل في السلم في أقل مدة الأجل اختلافا كبيرا، والمفتى به عند الحنفية أن أقله شهر، وهو المعتمد في المذهب، وقيل ثلاثة، وأقوال كثيرة في كل مذهب من المذاهب. ويشترط عند الحنابلة أن يكون الأجل مدة لها وقع في الثمن، كالشهر وما قاربه. وللمالكية تفصيل في هذا.

والذي أراه ألا نجعل حدا لأقل الأجل، كما أنه لا حد لأكثره، ويترك تحديد مدة الأجل لاتفاق المتعاقدين؛ لأن النص الذي أوجب الأجل في السلم لم يحدد مدة لأكثره كما لم يحدد مدة لأقله، وإنما اشترط أن يكون الأجل معلوما، فيجب الوقوف عند ما أمر به النص. يتفرع –أيضا-عن هذا الشرط العلم بالأجل، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء في أن العلم بالأجل في السلم شرط لصحة العقد.

خلاصة آراء الفقهاء في هذا الموضوع، يعني الفقهاء بعد أن اتفقوا على أنه لا بد من العلم بالأجل اختلفوا في بعض أنواع الجهالة على نحو اختلافهم في جهالة الأجل في الثمن، لا خلاف في هذا، والثمن في الدين الذي يفسد البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>