للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث: قبض رأس مال السلم في مجلس العقد.

يشترط في السلم رأس ماله في مجلس العقد، فلو تفرق المتعاقدان قبل التسليم بطل العقد، وهذا رأي جمهور الفقهاء.

المالكية يجوزون تأخير قبض رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام. ويرى الغزالي أن الغرض من الشرط جبر الغرر في الجانب الآخر، ويريد من ذلك كما يقول الرافعي: أن الغرر في المسلم فيه احتمل للحاجة فجبر ذلك بتأكيد العوض الثاني بالتعجيل لئلا يعظم الغرر في الطرفين. وجهة نظر الشافعية في هذا، هذا الكلام متمش مع الرأي القائل: إن السلم عقد غرر جوز للحاجة. ويبدو لي أن هذا الشرط ليس الغرض منه تخفيف الغرر لأنه غرر في مجرد التأجيل، وإنما هو شرط يتفق مع طبيعة عقد السلم والحاجة التي شرع من أجلها، وهي احتياج المسلم إلى المسلم إليه إلى المال قبل حصوله على المسلم فيه. ولهذا فإني لا أرى ما يمنع تأجيل رأس المال إلى أجل قريب أو بعيد بشرط أن يكون أقل من أجل المسلم فيه وهذا الرأي له سند من المذهب المالكي؛ لأن المالكية كما قلنا يرون أن التأخير إلى ثلاثة أيام لا يضر ولو كلن مشروطا في العقد ما لم يكن السلم قريبا كيومين.

يتفرع على هذا الشرط بعض المسائل منها:

قبض رأس المال وتأخير بعضه. هل يصح هذا لا؟

إذا قبض المسلم إليه بعض رأس مال السلم ثم تفرقا، صح العقد في المقبوض، وبطل فيما لم يقبض عند الحنفية والشافعية وعلى الصحيح في مذهب الحنابلة، ويبطل في الجميع في رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب المالكية، والأولى إتباع مذهب الحنفية في هذا لأنه لا وجه لبطلان الجزء الذي قبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>