للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتفرع أيضا على هذا الشرط: جعل الدين رأس مال السلم.

فإذا كان لرجل في ذمة آخر دين، فجعله رأس مال سلم، لم يصح. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم، منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي.

ولو كان رأس مال السلم بعضه نقدا وبعضه دينا فالسلم في حصة الدين باطل لفوات القبض، ويجوز في حصة النقد.

ويرى ابن تيمية وابن القيم جواز هذه المسألة التي حكى ابن المنذر الإجماع على منعها، على أصل مذهبهما في بيع الدين بالدين، ونقلت لكم كلام ابن القيم في هذا. ورأيي بالنسبة لبيع الدين بالدين هو جوازه مطلقا، أعني سواء بيع للمدين أو لغيره بنقد أو بدين ما دام خاليا من الربا أو شبهة الربا، وأن الصورة المجمع على منعها –التي حكاها الفقهاء-هي ما اشتملت على ربا أو شبهة ربا، ومسألتنا هذه تدخل في بيع الدين بالدين لمن عليه دين، ولا تخلو عندي من الربا أو شبهته، لأن الإقدام على مثل هذا العقد يكون غالبا عندما يكون المدين غير قادر على أداء الدين في موعده أو راغبا في تأجيله، فيعمد إلى جعل الدين رأس مال السلم، ويقبل الدائن لأنه سيحصل في الغالب على أكثر من دينه فيدخل هذا في (أخرني وأزيدك) . لهذا فإني أرى منع هذه المعاملة وبخاصة في تحويل القروض التي تمنحها المصارف الإسلامية إلى عقود سلم ولقد وقفت على فتوى لمؤسسة من المؤسسات بجواز هذه المعاملة بناء على رأي ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>