للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتفرع على هذا الشرط أيضا: اشتراط الخيار في عقد السلم هل يصح أم لا؟ عند الشافعية والحنفية والحنابلة لا يجوز اشتراط الخيار. المالكية لأنهم يجوزون التأجيل أجازوا اشتراط الخيار إلى مدة ثلاثة أيام، واشترطوا فيها بعض الشروط ليس مطلقا هذا. هذه هي الشروط التي يختص بها السلم ورأيت أن أركز عليها، وتجدون في البحوث الأخرى سردا لشروط، بعض البحوث سردتها وبعضها توسع وذكر كل الشروط حتى ما يشترط في السلم وفي غيره لكن رأيت أن أقتصر على هذه الشروط.

الموضوع الذي بعد هذا هو: السلع التي يجري فيها السلم.

وهذه كلها عناوين جاءت من المجمع.

الأصل في السلم أن يكون في الثمار؛ لأنها هي التي جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة، ولكن الفقهاء توسعوا في السلع التي يجوز فيها السلم، والضابط لهذا الموضوع هو: كل مال يجوز بيعه، ويمكن ضبط صفاته، ويثبت دينا في الذمة، يجوز السلم فيه، وكل مال لا يجوز بيعه، أو لا يمكن ضبط صفاته، أو لا يثبت دينا في الذمة، لا يجوز السلم فيه. وقد استخلصت هذه القاعدة من أقوال كثيرة للفقهاء وهم توسعوا في هذا الموضوع وذكروا أصنافا كثيرة ولكل صنف ذكروا ضوابط إلخ. لكن كلها ترجع إلى هذه القاعدة. فالخلاف بينهم يرجع إلى هل: هذه السلعة يمكن ضبطها، أو لا يمكن؟

والواقع مما ذكره الفقهاء أن الأوصاف التي يجب ذكرها في المسلم فيه تختلف باختلاف نوع السلعة، وما نص عليها الفقهاء من الأوصاف التي يجب ذكرها في كل نوع المقصود منه تعيين السلعة المسلم فيها تعيينا يمنع النزاع فيها، بحسب المعروف في زمنهم، فلا يجب علينا الالتزام به في زمننا، ما دامت السلعة قد وصفت بصفة معروفة تميزها عن غيرها، ومن الأمثلة على هذا التي اتفق عليها الفقهاء أن الدور لا يجوز السلم فيها، لكن هذا قد لا يقبل في زماننا، فيمكن للمنازل المصنعة أن تباع سلما؛ لأنه يمكن وصفها مع أن هذا كان مجمعا على فساده في الماضي. وبناء على هذه القاعدة التي ذكرتها فإن السلعة الواحدة ذات العلامات التجارية (الماركات) المتعددة تعتبر أصنافا متعددة – هذا سؤال ورد في الورقة الخاصة بالسلم – ويشترط فيها ذكر الماركة؛ لأن الماركة هي التي تميزها عن غيرها وهو وصف يترتب عليه اختلاف الثمن والغرض فيجب ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>