للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-شواهد المالكية في الأخذ بالذرائع:

من أبرز أمثلة القول بسد الذرائع عند المالكية، بيوع الآجال وبيوع السلم التي تؤدي إلى ممنوع (١) .

أما بيوع الآجال: فهي بيوع ظاهرها الجواز، لكنها تؤدي إلى ممنوع، وهو أكل الربا، وصورتها الأساسية التي تتفرع عنها صورة أخرى، قيل: إنها تصل إلى ألف مسألة: هي أن يبيع شخص لآخر شيئًا لأجل، ثم يشتريه منه إلى أجل آخر، أو نقدًا. والصور المتفرعة عنها هي أصول الربا، مثل أنظرني أزدك، وبيع ما لا يجوز متفاضلًا، وبيع ما لا يجوز نساء، وبيع وسلف، وذهب وعرض بذهب، وضع وتعجل، وبيع الطعام قبل أن يستوفي، وبيع وصرف.

مثال: " أنظرني أزدك " أن يشتري ثوبًا بعشرة إلى شهر، ولما حل الأجل، ولم يكن عند المشتري ما يوفي البائع، طالب ببيع سلعة أخرى ثمنها عشرة نقدًا بخمسة عشرة مؤجلة.

ومثال: " بيع ما لا يجوز متفاضلًا ": شراء ما باعه بعشرة دنانير إلى أجل بثمانية نقدًا، وهذا كربا الجاهلية.

ومثال: (بيع ما لا يجوز نساء بيع ذهب إلى أجل، ثم شراؤه بفضة، وهذا ممنوع لأنه يؤدي إلى بيع الذهب بالفضة إلى أجل) .

ومثال: " بيع وسلف " بيع سلعتين بدينارين لشهر، ثم شراء إحداهما بدينار نقدًا، ومنعه؛ لأنه يؤول إلى أنه دفع دينارًا وسلعة نقدًا ليأخذ عنها بعد شهر دينارين.

ومثال: " بيع ذهب وعرض بذهب ": بيع ثوب بعشرة دنانير إلى أجل، ثم شراؤه مع سلعة أخرى كشاة مثلًا بمثل الثمن الأول أو أقل نقدًا أو لدون الأجل، ومنعه؛ لأن العقد الثاني أعاد للبائع الأول سلعته، ودفع عنها للمشتري عشرة دنانير، يأخذ عنها من المشتري الأول عند حلول الأجل عشرة وشاة.

ومثال: " ضع وتعجل" بيع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل كشهر، ثم شراؤها في الحال باثني عشر، يدفع له منها دينارين، وتجري المقاصة في الباقي، فكأنه قال له: أعطني من ثمن السلعة ثمانية وأسامحك بالباقي.

ومثال: " بيع الطعام قبل استيفائه ": الإقالة من الطعام (قمح أو شعير) المسلم فيه، بزيادة أو نقصان، قبل حلول الأجل ومنعه؛ لأن ذلك بيع جديد، فيكون المسلم (رب السلم) قد باع الطعام قبل قبضه.

ومثال: " بيع وصرف ": بيع ثوب بعشرة دراهم محمدية إلى شهر، ثم شراؤه بثوب نقدًا وبخمسة دراهم يزيدية، فكأن صورة البيع على أن يبدل له، إذا حل الأجل، خمسة يزيدية بخمسة محمدية.


(١) الذرائع للأستاذ هشام البرهاني ص٦١٥ ـ ٦٣٨، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/٧٦، ٨٦ ـ٩١، ٢٢٨ وما بعدها، بداية المجتهد ٢/١٣٩ ـ ١٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>