للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عقود السلم التي تؤدي إلى ممنوع: وهو ربا الفضل والنساء، فتكون في حل كون رأس مال السلم (الثمن) والمسلم فيه طعامين متماثلين كقمح في قمح، أو مختلفين كقمح في فول، أو نقدين كذهب بذهب أو بفضة أو بالعكس، أو شيء في أكثر منه، كثوب في ثوبين أو عكسه، أو شيء في أجود منه، كثوب رديئ في جيد وعكسه، كل ذلك حذرًا من الوقوع في الممنوع، وهو سلف بزيادة، أو ضمان بجعل، فإذا كان السلم بطعامين أو نقدين، أدى إلى ربا الفضل والنساء عند تحقق الزيادة بين عوضي السلم، وإلى ربا النساء عند تماثلهما، وكذا يتحقق السلف بزيادة الشيء في غير الطعامين والنقدين إذا أسلم في أكثر منه أو أجود. ومن أسلم شيئًا في أقل أو أردأ منه، يقع في ضمان بجعل، كمن أسلم ثوبين في ثوب، فكأنه يعطي المسلم إليه ثوبين، ليكون أحدهما في ضمانه، ويكون الآخر في نظير هذا الضمان.

ومن المثلة الأخرى عند المالكية لسد الذرائع (١) : كراهية صوم ست من شوال عقب رمضان، وترك قراءة السجدة فجر يوم الجمعة، وترك قراءة السجدة في الفريضة ولو كان المصلي منفردًا، والدعاء بهئية الاجتماع في أدبار الصلوات، والتفريق بين رجل وامرأة تزوجها في عدتها ودخل بها وتحريمها عليه أبدًا، وتوريث المبتوتة في مرض الموت.


(١) الاعتصام للشاطبي ٢/١١٦، ٢١١، ٣٥٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/١٨٥، ٤٨٨ ـ ٤٨٩، بداية المجتهد ٢/٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>