للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستند عندهم إلى أصول معتبرة وهي عشرة (١) .

الأول: أصل جلب المصالح ودرء المفاسد.

الثاني: اعتبار المآل مع قرينة.

الثالث: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الرابع: لا يجيزون التذرع بأمر ظاهر الجواز لغرض غير مشروع.

الخامس: اعتبار الشبهات والاحتياط.

السادس: اعتبار التهم.

السابع: قاعدة (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه) .

الثامن: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال.

التاسع: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

العاشر: اعتبار الأهم ورعاية جانبه.

-الاتجاه الثاني: مذهب ابن حنبل

الذي يتشدد بحق في رعاية النية والقصد، ودون اللفظ ويتلخص مذهبه بما يفهم من كلام ابن القيم بما يلي (٢) .

أولًا: إن اتفقت نية العقد مع ما تدل عليه عبارته، انعقد العقد، وترتب عليه أثره الشرعي كالبيع العادي الذي لا يقصد به الربا أو التحايل على الربا.

ثانيًا: إن قصد غير ما تدل عليه عبارته، ولكن لم يدل شيء على نيته، كان مؤاخذًا بنيته ديانة، أي أمام الله، إلا أنه يلزم قضاء حكم العقد، كما يؤخذ من عبارته، كمن يعقد عقد زواج بلفظ: نكحت أو تزوجت، لا يقصد عشرة زوجية دائمة، بل يقصد تحليلها لمطلقها الثلاث، أو يستعمل فعل: بعت واشتريت بقصد الربا، ونحو ذلك.

ثالثًا: إن كشفت قرينة على هذه النية، وكانت لا تنافي الشريعة، صح العقد وإلا كان فاسدًا لا أثر له.


(١) الذرائع للأستاذ محمد هشام البرهاني: ص ٦٧٥ ـ ٦٧٧
(٢) إعلام الموقعين ٣/١١٧، ١١٩، وما بعدها، ٤/ ٤٠٠ وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>