(٢) المنتقى شرح موطأ مالك، الجزء الخامس ص ٢٢٦ (دار الفكر العربي) (٣) يقول الإمام الغزالي في المستصفى: (المجتهد إذا أداه اجتهاد إلى أن الخلع فسخ، فنكح امرأة خالعها ثلاثًا، ثم تغير اجتهادًا، لزمه تسريحها، ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده، ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثًا، ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لنقض النقض أيضًا ولتسلسل، فاضطربت الأحكام ولم يوثق بها) (المستصفى، الجزء الثاني، ص ٣٨٢ الطبعة الأولى) ويعلل الإمام القرافي لعدم النقض بتعليل آخر فيقول ما مضمنونه: إن الله سبحانه وتعالى جعل للحكام أن يحكموا في مسائل الاجتهاد بأحد القولين، فإذا حكموا بأحدهما كان ذلك من الله حكما في تلك الواقعة. وإخبار الحاكم بأنه حكم فيها كنص من الله خاص بتلك الواقعة، معارض للدليل المخالف لما حكم به الحاكم في تلك الواقعة، أي أن القرافي يرى أنه عند الاجتهاد يوجد عام وخاص، فأما الخاص فهو الحكم الذي صدر عن القاضي أولا، وأما العام فهو الدليل الذي يستند إليه القاضي الذي رفع إليه الحكم، وأداه اجتهاده المبني على هذا الدليل إلى رأي مخالف للحكم القضائي المرفوع إليه، وإذا كان الخاص يقدم على العام عن التعارض فإنه يجب تقديم المال الذي صدر أولا (في تفصيل رأي الإمام القرافي، كتاب الفروق ج٢ ص١٠٥، وكتاب الأحكام ص١٥) (٤) المبسوط للسرخسي ج ١٦ ص ١١١