(٢) الدكتور إسماعيل إبراهيم البدوي، نظام القضاء الإسلامي، الطبعة الأولى، ص ١٧٦، ١٧٧. (٣) جاء في بعض الكتب الحنفية أنه يجوز أن يقلد الذمي القضاء في المنازعات بين المسلمين وغيرهم، على أن لا ينفذ حكمه إلا إذا قضى ضد غير المسلم، وقد كان هذا الرأي محل اعتراض كثير من الفقهاء، لمخالفته للأدلة العديدة التي تمنع ولاية غير المسلم على المسلم؛ ولأن الأمر يوقع في اضطراب، إذ كيف يكون الحكم نافذا وغير نافذ في وقت واحد، (المستشار جمال المرصفاوي، نظام القضاء في الإسلام، القسم الأول من البحوث المقدمة لمؤتمر الققه الإسلامي الذي عقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في سنة ١٣٩٦هـ، طبعة إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية ج٥ ص ٣٥٥؛ تبيين الحقائق للزيلعي ج ٤ ص ١٩٣؛ الفتاوى الهندية ج ٣ ص٣٩٧، ٣٩٨، والدكتور بدران أبو العينين بدران، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، طبعة ١٩٨٤ ص ٢١١ إلى ص ٢٢٩) .