للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتضح من ذلك أن اختصاص المحكمة لا يتعارض مع سيادة الدول؛ لأنه يتعلق بمنازعات مادية – كتعيين الحدود – أو مالية – كالتعويضات المختلفة – أو فنية – كتفسير المعاهدات وتطبيق القواعد القانونية -.

رابعًا – القانون الواجب التطبيق:

نصت المادة (٣٨) على القواعد الواجب تطبيقها فيما يعرض عليها من منازعات وذلك على الترتيب الآتي:

أ- الاتفاقات الدولية، سواء كانت عامة أو خاصة، التي تقرر قواعد تعترف بها صراحة الدول المتنازعة.

ب- العادات الدولية المتواترة، المقبولة بمثابة قانون.

ج- المبادئ القانونية العامة التي اعترفت بها الأمم المتمدنة.

د- أحكام القضاء وآراء جهابذة القانونيين في مختلف الأمم، على أن يكون الاعتماد عليها بصفة تبعية.

وهذه القواعد إما أن تكون معترفًا بها صراحة من أطراف النزاع، وإما أن تمثل المبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة، ولا نرى في ذلك ما يمنع من قبول الحكم الصادر تطبيقًا لها، وخاصة أن هذا الحكم يجب أن يصدر بأغلبية الآراء، بعد مداولة سرية، متضمنًا أسماء القضاة الذين أصدروه، ومذكرة برأي الأقلية، كما يجب ان يكون الحكم مسببًا وعلنيًّا.

٢- احتكام المسلمين في نزاعاتهم مع غيرهم إلى المحكمة الدولية

من التعليق السابق على بعض العناصر الأساسية المكونة لنظام محكمة العدل الدولية، لا نجد ما يمنع من احتكام المسلمين إليها – بعد دراسة شاملة لموضوع النزاع وأنه لا يتعلق بالسيادة الإسلامية – إذا كان الطرف الآخر في النزاع من غير المسلمين، وقد سبق أن أشرنا إلى ما ذكره المؤرخين من أنه: كان إذا حدث نزاع بين مسلم وقطبي، تقدم المتقاضون إلى مجلس مؤلف من قضاة يمثلون الفريقين المتنازعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>