للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنفذ الرابع: الأذن

مذهب الحنفية: أطلق في الكنز القول بأن التقطير في الأذن مفطر، وتعقبه ابن نجيم قائلا: " المائع الواصل إلى باطن الأذن أن كان دهنا فكما قال، وأما الماء فالذي اختاره صاحب الهداية أنه لا يفطر، سواء دخل بنفسه أو أدخله، وبه صرح الولوالجي معللا بأنه لم يوجد الفطر لا صورة ولا معنى، ونقل عن قاضي خان في فتاواه أنه أن خاض الماء فدخل أذنه لا يفطر، وإن أدخل الماء إلى أذنه أفطر، ورجح هذا التفصيل في فتح القدير ". (١)

وحصل ابن عابدين مذهب أبي حنيفة فقال: " والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن، وعلى عدمه بدخول الماء، واختلاف التصحيح في إدخاله ". (٢)

مذهب المالكية: سوى المالكية بين منفذ الأنف والعين والأذن، يقول خليل (أو وصل المتحلل فقط إلى) حلق من أنف وأذن وعين، وذكر ابن عبد السلام في شرحه على مختصر ابن الحاجب أن المائع إذا دخل من المنفذ الضيق من الأعالي أو من الأسافل حتى وصل ذلك إلى المعدة فاختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها: وجوب القضاء، والثاني: سقوطه، والثالث: التفصيل بين العين ونحوها، فيجب، وبين الأسافل فلا يجب، لأنه ليس ببعيد نزول الغذاء من الأعالي بخلاف العكس. (٣)

مذهب الشافعية: الشافعية وجهان؛ الأول أنه لو قطر ماء أو دهنا في أذنه فإنه يفطر وهو الأصح، وبه قطع الشيرازي في المهذب، والثاني لا يفطر، قاله أبو علي السنجي والقاضي حسين والفوراني وصححه الغزالي، لأنه لا منفذ بين الأذن والدماغ، وإنما يصله من المسام. (٤)

ومذهب الحنابلة: أن ما يدخل من الأذن من المائعات ويصل إلى الدماغ فهو مفطر، يقول البهوتي: " أو قطر في أذنيه شيئًا وصل إلى دماغه فسد صومه، لأنه واصل إلى جوفه باختياره، أَشْبَهَ الأكلَ ". (٥)

والذي أثبته علماء التشريح بالاعتماد على المشاهدة والتجربة أن الأذن ليس بينها وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائعات إلا إذا تخرمت طبلة الأذن (٦)


(١) لبحر: ٢/ ٣٠٠
(٢) رد المحتار: ٢/ ٩٨
(٣) شرح ابن عبد السلام: ١/ ٣٢٤، مخطوط السليمانية
(٤) المجموع: ٦/ ٣١٥؛ وشرح الرا فعي: ٦/ ٣٦٧ - ٣٦٩
(٥) شرح منتهى الإرادات: ١/ ٤٤٨؛ والمغني: ٦/ ٣٥٣
(٦) المفطرات في مجال التداوي، للدكتور البار، ص ١٤، ٣٦، ٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>