للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الجائفة فإنه قد يمكن أن تبلغ الطعنة إلى جزء من أجزاء المعدة أو ما اتصل بها من فوق أو من أسفل، وهي حالات تستدعي علاجا سريعا ومكثفًا، وإذا تمت مداواة داخل ذلك بدواء فلا شك أنه محقق للفطر، إذا نفذ يقينا إلى الجهاز الذي خلقه الله في الإنسان لهضم ما يرد إليه وتحويله إلى أجزاء الجسم حسب التقدير الدقيق في الخلق. (١)

أما إدخال المنظار مع الأجهزة التي تقوم بكشف ما في الداخل للفريق الطبي لاستئصال المرارة أو غيرها أو أخذ عينة فهي لا تعتبر مفطرة عند الحنفية لعدم الاستقرار والانفصال عن الخارج، إذ هذه الأجهزة طرفها في داخل الجسم وطرفها الآخر بيد الفريق الطبي.

وكذلك أخذ عينة لتحليلها من الكبد أو الطحال أو أي جزء من الباطن، وكذلك هي غير مفطرة عند المالكية لعدم وصولها إلى المعدة، وكذلك عند ابن تيمية، وهي مفطرة عند الشافعية والحنابلة، والرأي الأول أولى بالأخذ؛ لليقين بأن من أدخلت في بطنه هذه الأجهزة لم يأكل ولم يشرب ولم يتغذ، ولم يصل شيء إلى الجهاز الهضمي الذي يقوم عليه الصيام.

وأما التغذية من ثقب بالمعدة، فلم أجد من تعرض لها من الفقهاء إلا الرهوني، أنهى كلامه على الحقنة بوضع سؤال، فقال: وانظر هل مثله - أي الإيصال بحقنة - ما يصل للمعدة من ثقبة تحتها أو فوقها أو كالحقنة بالدبر أو يجري على ما تقدم في الوضوء؟

ما تقدم له في الوضوء: أنه لا يخلو الحال من خروج الخارج من الثقب:

ا - أن يكون الثقب في المعدة، فوق المعدة، تحت المعدة؛ وفي كل إما أن يكون المخرجان قد انسدا، أو انفتحا، أو انفتح أحدهما وانسد الآخر.

فإذا كان الثقب تحت المعدة وانسد المخرجان نقض، وإن كان فوقها في الصور الثلاث أو تحتها وانفتحا أو انفتح أحدهما فقولان، الراجح عدم النقض عند سند، وعرض الإشكال إذا كان الثقب في المعدة، ولم يجد له نصا ". (٢)

والإشكال السابق الذي أورده في باب الصيام وفرض فيه أن يجري على ما تقدم في الوضوء لا يظهر وجهه، ذلك أن الخارج من الثقب في المعدة يمكن أن يجري فيه القولان، أما في الصيام فلا؛ لأنه لا رابطة بين التأثير على الصائم وبين انسداد المخرجين.

والذي يظهر لي - والله أعلم - أنه إذا كان الثقب في المعدة ذاتها، فوصول شيء منه مفطر يقينا، وإذا كان الثقب فوق المعدة في القناة الرابطة بين المعدة والحلقوم فمفطر قطعا، وإذا كان الثقب تحت المعدة في المسلك الخارج منها فهو جار مجرى الحقنة، وإن كان الثقب فوق المعدة أو تحتها غير نافذ إلى المسلك الفوقي أو التحتي فلا أثر له في الفطر.


(١) المفطرات في مجال التداوي، للدكتور البار، ص ١٣، ٣٧، ٣٩، ٤٠
(٢) شرخ الزرقاني: ١/ ٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>