للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجامة، تحدث فضيلته عن الحجامة. الحجامة تحدثت عنها كوسيلة من وسائل الدواء وقلت: إنها انتهت كوسيلة من وسائل الدواء والعلاج اليوم. واليوم في كافة أقطار العالم الإسلامي لا يسمح لأحد أن يذهب إلى شخص ليتطبب عنده إلا إذا كان طبيبًا مأذونًا له، والسادة الأطباء أمامي فأسألهم هل عندهم الحجامة بشرط خلف العنق وامتصاص الدم بالفم؟ هل بقي هذا عندهم في الطب، أو توجد مدرسة طبية في العالم تقول بأن الحجامة اليوم وسيلة من وسائل العلاج؟ فأنا لا أتحدث ولم أتحدث أصلًا عن الحجامة إلا كأَخْذِ آخذٍ منها قضية، ثم بينت ولا أستطيع في بحثي هذا أن أتعرض إلى كل موضوع بالتفصيل، لأنني أخاطب علماء، فقد بينت الأحاديث التي وردت في الحجامة وأشرت إليها وإلى مراجعها وأنها كلها مضطربة.

ورد موضوع من أخينا ممثل أندونيسيا - جزاه الله خيرًا - وهو حكم تناول المرأة الحبوب لتأخير أمد الحيض. هذه قضية ذكرها الفقهاء قديمًا وتحدثوا فيها؛ أولًا تحدثوا فيها هل هي بالجواز أو بالمنع؟ وأنه إذا كانت لا تضر بالمرأة فهي جائزة.. وكونها تضر أو لا تضر ليس لنا نحن الفقهاء ولكنه للأطباء. ثم تحدثوا عما تجده المرأة إذا جاء وقت طمثها فأحسست بأشياء دون أن يخرج منها الدم، فذهب بعضهم - وهم قلة - إلى أنها في تلك المدة تعتبر طامثًا. والصحيح الذي ذكره غير واحد من فقهاء المالكية في هذه القضية أن الأحكام هي مرتبطة بخروج الدم فعلًا لا بالإحساس به. والقضية إذن بحثت منذ قرون وبت فيها.

فضيلة الشيخ وهبة الزحيلي - جزاه الله خيرًا - ربط الفطر بالقصد إلى التغذية , والقصد إلى التغذية الفطر يتحقق سواء قصد أو لم يقصد، بقي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الحديث الذي عفا فيه عما أخذه الإنسان ناسيًا، وفي تأويل هذا الحديث معروف اختلاف الفقهاء، فالفطر تحقق إلا أنه عفي عنه؛ لأن الفطر هو أمر مادي ومن ثم ينبني على هذا الأمر حكم شرعي، ففرق بينهما , فالفطر هو وصول شيء من الإنسان إلى معدته، قاصده أو لم يقصده , بقي هل يترتب على هذا حكم الفطر والقضاء أم لا؟ هو أمر آخر شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>