للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - ١ - ١ الباعث على استخدام هذا العقد:

الباعث على استخدام الإيجار المنتهي بالتمليك عند الغربيين هو الميزات التي يقدمها النظام الضريبي في بعض الدول الغربية لمن يستثمر في الأصول الحقيقية، إذ يمكن له أن يخصم ذلك من الوعاء الضريبي فتصبح أموال الشركة الخاضعة للضريبة أقل، فيدفع مبلغًا أدنى من الضرائب للحكومة، عندئذ وجدت الشركات التي تتوقع أن يتحقق لها فائض مرتفع من عملياتها أن من الأفضل لها استثمار جزء منه في شراء الأصول (كالمعدات والطائرات والآلات الصناعية ... إلخ) ثم تأجيرها للآخرين، بدلًا من الإفصاح لمصلحة الضرائب عن معدل ربح عال في نهاية العام، ولما كانت تلك الأصول مملوكة للشركة فإنها سوف تدرج في ميزانيتها فتستفيد منها ضريبيًّا، وهي لأنها قد حققت المنفعة من هذا الإجراء في تخفيض نسبة ما تدفعه على شكل ضريبة، تكون مستعدة - في الغالب - لتوفير الأصول المؤجرة بسعر مناسب لا يزيد عن تكلفة شرائها بالأجل، ولا يزيد عن تكلفة الاقتراض من المصرف بالفائدة، فولد ذلك طلبًا على عمليات التأجير في البلاد الغربية ولا سيما في الولايات المتحدة.

أما الباعث على استخدامه عندنا (وإن كان أمر الضريبة لا يستبعد) فهو على الأرجح:

أ - تميز عقد الإيجار المنتهي بالتمليك على عقد المرابحة الذي يعد الصيغة الرئيسة للتمويل في المصارف الإسلامية، ويتميز التأجير على المرابحة من أوجه:

١ - أن ملكية الأصل المؤجر تبقى لدى البنك، فلا حاجة به عند مماطلة العميل إلى استصدار حكم من المحكمة للتنفيذ على الضمانات كما في المرابحة، بل يستطيع مباشرة أن يسترد ذلك الأصل.

٢ - لا يحتاج العميل في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إلى تقديم ضمانات ورهون تساوي كامل (أو ما يزيد عن) قيمة الأصل، بل يكتفي البنك بضمان يقابل قسطًا واحدًا، أو يقابل تكاليف الصيانة أو ما إلى ذلك مما يسهل على العملاء الحصول على التمويل اللازم، إذ من المعلوم أن كثيرًا منهم يحجم عن طلب التمويل لعجزه عن تقديم الضمانات.

٣ - إمكانية تغير الثمن على صفة مراجعة الأقساط الإيجارية (مما سيأتي بيانه) وتعذر - مثل ذلك في بيع المرابحة لأن الثمن فيها يصبح دينًا ثابتًا مستحق الأداء بمبلغه بلا زيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>