للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - استخدامه بديلًا عن البيع بالتقسيط عند تعذر الرهن، ففي بعض البلدان التي لا يوجد فيها إجراءات معتمدة لتسجيل الرهون وضبطها من قبل جهات رسمية، يعمد التجار الذين يبيعون بالأجل إلى استخدام سجل الملكية كوسيلة للاحتفاظ بالأصل حتى يكمل المشتري سداد جميع الأقساط، عندئذ لا يمكن تسمية العقد بيعًا؛ لأن البيع يقتضي انتقال الملك إلى المشتري، فيسمونه إيجارًا ويسمون ما يدفعه المشتري أقساطًا إيجارية، إلا أن شروطه والالتزامات المترتبة على أطرافه تدل على أنه بيع، فلو توقف العميل (المشتري) عن الدفع يقوم المؤجر باسترداد الأصل، ثم بيعه واقتطاع ما بقي من ثمنه في ذمة العميل (أي الأقساط التي لم تسدد بعد) .

وردُّ ما زاد عن ذلك إلى المستأجر، وإذا لم يف ذلك الثمن بما بقي من دَين (أي الأقساط التي لم تسدد) رجع على المستأجر ببقية الثمن، كما يتحمل المستأجر كافة تكاليف الصيانة بأنواعها وتبعات هلاك الأصل، وكل ذلك دليل على أن حقيقة العقد هي البيع والرهن، وليس الإيجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>