للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا واظب هذا العميل في دفع كامل الأقساط حتى نهاية المدة، فما

عليه عندئذ إلا أن يدفع المبلغ المتفق عليه كثمن للأصل فيمتلكه، أي تنتقل ملكيته إليه، وهذا سبب تسمية العقد بأنه ينتهي بالتمليك، ونظرًا إلى أن رغبة العميل هي " تمويل امتلاكه لذلك الأصل " وليس شراء المنافع كما هو مقصود عقد الإيجار، فإن توزيع المدفوعات بين أقساط إيجارية وثمن للأصل في نهاية العقد لا يحكمه - في غالب الحالات - إلا الوضع المالي لذلك العميل، فيمكن أن تكون هذه الأقساط الإيجارية كبيرة متسارعة حتى إذا انتهى عقد الإيجار لم يبق إلا مبلغ بسيط يعد عندئذ ثمن للبيع، وقد يصل الأمر إلى جعل ثمن البيع لطائرة في نهاية العقد دولارًا واحدًا، وقد تصمم المدفوعات الإيجارية بحيث تكون كبيرة في بداية العقد ثم صغيرة في الفترات اللاحقة أو العكس من ذلك ... إلخ ذلك.

وقد أدركت بعض البنوك الإسلامية التي تطبق عقود الإيجار أن على

هذه الصيغة عددًا من الملاحظات الشرعية، فسعت إلى تعديلها بطريقة تتفادى تلك النواقص وتحقق قدرًا أكبر من الانضباط الشرعي فيه، من ذلك:

أ- أنها وجدت أن بيع الأصل عند التعاقد على الإيجار بحيث يقع البيع في المستقبل غير جائز لأنه من البيوع المضافة حيث يتأجل فيه البدلان، ولذلك استبدلته بوعد من المؤجر - أي المصرف - بالبيع بثمن محدد لا يقابله التزام من المستأجر بأنه سوف يشتري، وإنما يكون مخيرًا في هذه المسألة إن شاء أمضى البيع ودفع الثمن وإن شاء أرجع الأصل إلى المؤجر، عندئذ يكون ذلك شرط في عقد الإيجار لا عقد بيع في عقد إيجار فيصير إلى بيعته أو إلى بيع مضاف، وإذا أخذنا برأي الموسعين في مسألة الشروط قبلنا ذلك كشرط، على أن هذا التغيير وإن كان جوهريًّا من الناحية التعاقدية، إلا أن تأثيره محدود من الناحية العملية، ذلك أن المستأجر الذي يدفع أقساطًا إيجارية تزيد كثيرًا على إيجار المثل فإنه يعلم أن تلك الزيادة هي مدفوعات تقابل ثمن ذلك الأصل، أي أن الأقساط التي يدفعها مقسومة إلى جزءين: جزء هو ثمن للمنافع، وجزء ثمن للرقبة، ومن ثم فإنه عندما يصل إلى نهاية عقد الإيجار يكون قد دفع من ثمنه ما يجعل اختياره للشراء أمرا مسلّمًا حتى لو لم يرغب في امتلاكه، إذ يمكن له شراؤه بالثمن الضئيل وبيعه بثمن المثل في السوق، والذي سيكون أعلى من ذلك قطعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>