للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - اشتراط إنهاء العقد وفق إرادة مصدر البطاقة:

يقع ضمن الشروط التي يشترطها مصدر البطاقة لمصلحته:

" الحق في إنهاء العقد وفسخه في الوقت الذي يشاء ".

هذا الشرط يتنافى ظاهرًا مع لزوم عقد الإقراض من طرف المقرض مصدر البطاقة، إذ من المعروف أن الإقراض " عقد لازم في حق المقرض بالقبض، جائز في حق المقترض ". (١)

معنى اللزوم في حقه أنه " لو أراد الرجوع في عينه لم يكن له ذلك إلا بعد انتهاء المدة المحددة للانتفاع بالشرط أو العادة , وكذلك لو طلب العوض عنه ". (٢)

إن يكن سبب فسخ العقد هو إخفاق حامل البطاقة الالتزام بشروط العقد فهذا لا يتنافى مع موجبات العقد ومقتضياته، ولا يعد شرطًا خارجًا عنه، وإذا اشترط مصدر البطاقة هذا الشرط أثناء العقد للأسباب السابقة، أو لغيرها فله شرطه، حيث ورد النص صراحة على صحته في المذهب المالكي في العبارة التالية: " ولا يلزم المقترض أن يرد القرض لمقرضه إن طلبه قبل أن ينتفع به عادة أمثاله، ما لم يشترط المقرض عليه رده متى طلبه منه، أو جرت العادة بذلك، وإلا لزمه رده ولو قبل انتفاعه به عادة أمثاله ". (٣)

وفي المذهب الحنبلي أنه: " لا يملك المقرض استرجاعه - أي القرض - للزومه من جهته بالقبض ما لم يفلس القابض، ويحجر عليه للفلس قبل أخذ شيء من بدله فله الرجوع به " (٤)

غير أن اشتراط مصدر البطاقة (المقرض) فسخ العقد وإنهاءه إذا أخفق حامل البطاقة المقترض الالتزام بالشروط لا يتعارض مع العقد ولا يناقضه، فقد جاء في (باب الشروط في البيع) :

" ويلزم الشرط الصحيح (فإن وفى به) أي حصل للمشتري شرطه فلا فسخ، (وإلا) يوف به (فله الفسخ) لفقد الشرط؛ لحديث (المؤمنون عند شروطهم) " (٥)

هذه قاعدة عامة في كافة العقود، فكما تحكم عقد البيع فإنها تحكم جميع العقود، ومنها عقد الإقراض.


(١) البهوتي، كشاف القناع، ج ٣، ص ٣١٢
(٢) ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج ٢، ص ٥٦٨
(٣) الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية على الشرح الكبير، (بيروت: دار الفكر) ، ج ٣، ص ٢٢٦
(٤) البهوتي، كشاف القناع، ج ٣، ص ٣١٤
(٥) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ج ٢، ص ١٦١

<<  <  ج: ص:  >  >>