للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث:

آثار الشروط الباطلة على صحة عقود البطاقات البنكية

أثر اشتراط الزيادات (الفوائد البنكية الربوية) على عقد بطاقة الإقراض بفوائد والتسديد على أقساط: (Credit Card) :

إن اشتراط هذه الزيادة على مقدار القرض الحقيقي قلّت أو كثرت تؤثر على صحة عقد الإقراض شرعًا.

ولكن: هل يصل التأثير على العقد إلى بطلانه وفساده شرعًا، أو أنه يصح العقد ويبطل الشرط؟

ذهب المالكية والشافعية إلى بطلان العقد وعدم صحته كلية.

ورد النص على هذا في المذهب المالكي في العبارات التالية:

" وأما شرطه: فهو أن لا يجر القرض منفعة، فإن شرط زيادة قدر أو صفة فسد، ولم يفد جواز التصرف، ووجب الرد إن كان المقترض قائمًا، وإن فات وجب ضمانه بالقيمة، أو بالمثل على المنصوص ". (١)

أصبح من جملة الضوابط الفقهية المسلمة في هذا الموضوع:

" (وفسد) القرض (إن جر نفعًا) للمقرض ". (٢)

يتفق الشافعية مع المالكية في الحكم بفساد عقد القرض المشروط بفائدة (الزيادة) للمقرض حيث ورد النص لديهم أيضًا: " (ألا يجوز) قرض نقد، أو غيره إن اقترن (بشرط رد صحيح عن مكسر، أو) رد (زيادة) على القدر المقرض، أو رد جيد عن رديء، أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض ". (٣)


(١) ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج ٢، ص ٥٦٦
(٢) الدردير، الشرح الصغير، ج ٣، ص ٢٩٥
(٣) الرملي، شمس الدين محمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده) ، ج ٤، ص ٢٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>