للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالف في هذا كل من الحنفية والحنابلة، إذ يرون صحة العقد، وبطلان أمثال هذه الشروط.

المذهب الحنفي: ورد النص على هذا صراحة في المذهب الحنفي في العبارة التالية:

" القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط، فالفاسد منها لا يبطله (١) ، ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر، فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحًا كان باطلًا، وكذا لو أقرضه طعامًا بشرط رده في مكان آخر، وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو ". (٢)

المذهب الحنبلي: ورد النص بصحة عقد القرض المشروط في العبارة التالية: " ولا يفسد القرض بفساد الشروط ". (٣)

صريح هذين المذهبين أن عقد الإقراض صحيح في بطاقات الإقراض، وليس للشروط الفاسدة تأثير على صحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها: " ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله , من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط ". (٤)


(١) يفرق الحنفية بين البيع الباطل والفاسد: " الباطل ما لا يكون مشروعًا بأصله ووصفه لانتفاء ركنه ومحله. . .، والفاسد ما يكون مشروعًا بأصله دون وصفه، ويثبت به الملك إذا اتصل به القبض العيني ". أبو محمد محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية، الطبعة الأولى، تصحيح المولى محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرافوري، (بيروت: دار الفكر، عام ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م) ، ج ٦، ص ٣٧٤
(٢) الحصكفي، محمد علاء الدين، شرح الدر المختار، (مصر: مطبعة صبيح وأولاده) ، ج٢، ص ٨٨
(٣) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج ٢، ص ٢٢٧
(٤) باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله) ، باب رقم (١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>