للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نلاحظ أن فضيلة الدكتور وهبة استأثر باهتمامه وضع ضوابط تستند إليها الفتوى في ضوابط عشرة هي عوارض الوقائع التي قد تكون في موقع الضرورات والحاجيات إلى آخره، مع اهتمامه بصفة المفتين من علم وورع. واهتم الشيخ الأشقر بحقيقة الفتوى والإفتاء الجماعي وسماه غير الاجتهاد الجماعي، واهتم بخاصة بكتب الفتاوى عند الحنابلة. أما الشيخ الديلمي فاهتم بمنهج السلف وأصل لما دعاه بالاجتهاد بكثير من النصوص والوقائع مع ملاحظة مناقشة الشيخ محمد الحاج الناصر، فعند الجميع الفتوى إخبار والحكم إلزام، وعند أكثرهم ذكروا تطور الفتوى من مجتهد مطلق إلى مجتهد في المذهب إلى مجتهد مقيد، ومجتهد الفتوى ومجتهد ترجيح.

أما العارض فإن بحثه لا يختلف كثيرًا عن بحوث زملائه في كثير من المنطلقات إلا أنه أصل للعمل الإقليمي في مذهب مالك تأصيلا كاملا معرفا إياه وذاكرا أنواعه. واستأذن الرئيس في قراءة ملخص بحث العارض.

هذا البحث إذا كانت له ميزة – وصاحبه ربما يكون هو المالكي الوحيد بين من قدموا بحثا في هذا الموضوع – فهي توضيح مسألة العمل عند المالكية وأصل مالك في عمله في المدينة، ونقل الكلام منصفا لمالك بل كلام محب لمالك، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتفصيلنا للطريقة المالكية من إجراء العمل. ولهذا سأقرأ نهاية البحث ومن أراد الاطلاع على النوازل التي ذكرتها وفيها ما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك وقد وجدنا قول ابن شهاب الذي عمل به أهل الأندلس وأن الدار يجوز بيعها وألا يقع القبض إلا بعد عشر أو بعد ثلاثين سنة، وأن البيع لا يقطع الإجارة، وكثيرا من المسائل استقيناها من هذه الكتب.

سأقرأ لكم الخاتمة:

وفي الختام فقد أنجزنا هذا البحث بتوفيقه تعالى، وقد عرفنا فيه الفتوى التي هي إخبار عن الله تعالى بحكم شرعي في مقابل الحكم الذي هو إلزام بالحكم، وقد بينا فيه نسبة علم الفتيا والقضاء لعلم الفقه، فالمفتون هم خاصة الفقهاء، وهذا معنى كون علمها أخص من علم الفقه وإلا فعلم الفتيا أعم لكونه يشتمل على علم الفقه ويزيد عليه بتنزيل الأحكام على الوقائع، وهو أمر يفترض علما بالواقع وفهما للعلاقة بين الحكم والواقع وهي العلاقة التي ستكون الفتوى نتيجتها كإنتاج الشكل الأول من الأشكال الأربعة المنتجة إذا رتبت كبراه على صغراه، فمن لا يعرف أن الإنسان داخل في جنس الحيوان وتلك هي الصغرى لا يستفيد من كون كل حيوان متغيرا وهي الكبرى، وذلك ما عناه الإمام ابن عرفة في تعريفه لعلمي القضاء والفتوى.

وقد تطرق البحث إلى الأدلة التي تعتمد عليها فتاوى المجتهدين استنباطا من الأصلين وفتاوى المقلدين اتباعا للأولين.

ثم أوضحنا من هو المفتي ودرجات المفتين: من مجتهد مطلق من كل قيد، ومجتهد مقيد بقيد المذهب والفتيا، ومقلد أخلد إلى أرض التقليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>