للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

التعقيب والمناقشة

التعقيب والمناقشة

الشيخ أحمد الخليلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛

فقبل كل شيء أشكر الباحثين على بحوثهم القيمة التي قدموها، وأشكر العارض على حسن تأديته في عرضه لهذه البحوث، وليس لدي شيء من التعليق على ما في هذه البحوث، وإنما هي ذكرى لأمر ربما فات العارض، فعندما ذكر بأن الإباضية في المغرب لجؤوا إلى ميزاب فرارا من جور الحكام أو حكام الجور لم يقصد الكاتب أو الباحث علماء المذهب المالكي، أو حكام الماليكة وإنما من المعروف أن الذين أخرجوهم من تيهارت هم العبيديون، والعبيدية فرقة معروفة أنها باطنية، ففيما أظن وفيما أحسب أن جميع المذاهب الإسلام بما فيهم المذهب الشيعي الإمامي يتبرؤون من أولئك ومن أفعالهم، لأنها فرقة باطنية وليست فرقة معتدلة وإنما هي فرقة غالية.

هذا الذي أردت أن أنبه عليه، وأرجو من فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه – جزاه الله خيرا – أن يرجع شيئا قليلا إلى التاريخ وسيجد ذلك، ولعل خير ما كتب في ذلك ما كتبه ابن الصغير المالكي في كتابه. والله ولي التوفيق.

الشيخ خليل الميس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد؛

فشكرا للعارض ابن بيه، وهو ابن بار بحمد الله في الشريعة، وفي هذا المجال.

ثم في الحقيقة النوازل يمكن أن تختصر بالآتي عند فقهاء الأحناف، وقد نص عليها الماتم بقوله: وكتب ظاهر الرواية أتت ستا لكل ثابت عنه وحوت، صنفها الشيباني وحرر فيها المذهب النعماني، إلى أن ذكر الكتب الستة ثم قال:

وبعدها مسائل نوادر

إسنادها في الكتب غير ظاهر

إلى أن يصل:

وبعدها مسائل النوازل

خرجها الأشياخ بالدلائل

فإذن النوازل في الفقه الحنفي هي كل الفتاوى التي ظهرت بعد استقرار مذهب الإمام أبي حنيفة وتلاميذه، وكأن هذا المصطلح ينبغي أن يكون منطبقا على جميع الفتاوى، لأن ما صدر عن كل إمام تلاميذه الذين عاصروه هو مذهب، أما الفتاوى التي جاءت بعد استقرار المذاهب وبعد استكمال المدارس هي التي سميت بالنوازل أو الواقعات وهي التي تسمى بالفتاوى. وقلنا في الحقيقة النوازل التي وردت عند المالكية لها كتب النوازل، وهي في الحقيقة كتب الفتاوى، ولكن ما ينبغي الإشارة إليه أن كل نازلة هي مستأنفة في نفسها فلابد من النظر فيها بالاجتهاد. كذا قال الشاطبي. ولا بد من تحقيق المناط بالنسبة إلى كل ناظر ومفتٍ بأن يقيس ما لم ينص عليه إمامه بما نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>