للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يتصل بالاستفادة من الفتوى يقول: (فإن للحاكم الشرعي لا بصفته يفتي لمقلديه بل بصفته يدير شؤون الأمة الإسلامية أن ينتخب هذه الفتوى ويحولها إلى حكم إلزامي تدار على أساس منها شؤون الأمة) ، إذن هنا الجانب الذي نستفيده من الفتوى في هذه الحالة، (ولكي يقرب الأمر إلى الذهن نلاحظ أن الباحث المسلم لكي يكتشف مذهبا حياتيا كالمذهب الاقتصادي الإسلامي أو المذهب الاجتماعي أو الحقوق أو غير ذلك، قد يجد فتاوى منسجمة مع بعضها لدى مفتين متعددين لكنها تشكل وجها واحدًا لخط عام منسجم وحينئذ فإنه يستطيع أن يطرح ذلك الخط كصورة اجتهادية عن المذهب المذكور) وبهذه النقاط الأخيرة يكون هناك تكامل بين بحث فضيلة الشيخ محمد علي التسخيري وفضيلة الشيخ عبد الله بن بيه وفضيلة الدكتور محمد سليمان الأشقر.

وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشبخ عبد السلام الباسم:

بسم الله الرحمن الرحيم

الذي أردت أن أقوله؛ قاله الشيخ محمد الحاج الناصر وذلك في أحد شقيه.

الشيخ أحمد الشيباني:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛

فإني أشكر الباحثين على بحوثهم القيمة، كما أشكر عارض البحوث على ما قام به وقام به الباحثون، وعندي ملاحظتين:

الملاحظة الأولى: حول ملاحظات الشيخ محمد الحاج الناصر على بحث الدكتور عبد الوهاب الديلمي، حيث ذكر في خاتمة بحثه: أما تعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر فليس يبعد إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي، بل هو من باب الاجتهاد بحسب المصلحة، أو من باب تخصيص العام المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي، وهو عام ضعيف فيخص بهذا اجتهاد المصلحي المناسب أقول وبالله التوفيق: إن أي مسألة في نظري وجد فيها الدليل الصحيح الواضح فلا سبيل للاجتهاد فيها، فحديث الأعرابي الذي رواه مالك في إحدى روايتيه ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – جاء فيه أن كفارة رمضان لها ثلاث مراحل: العتق وإذا لم يوجد فالصيام، فإذا لم يستطع فالإطعام، والأئمة الثلاثة (أبو حنيفة والشافعي وأحمد) جعلوا هذا الأنواع من الترتيب وليست على التخيير.

أما مالك – رحمه الله – فقال: إنها على التخيير معتمدا على رواية أخرى في الموطأ فيها التخيير أن رجلا أفطر في رمضان فقال له: أفعل كذا أو كذا و (أو) دائما تكون للتخيير عند الجمهور، وعليه فإنني لا أرى مجالا للاجتهاد في مسألة وجد فيها دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أني قد بلغني أن أحد علماء الأندلس أفتى بوجوب الصوم على أمير وطئ زوجته أو جاريته في رمضان، وقال: إذا أفتيته بالعتق فإنه لكثرة ما عنده من الرقيق يفعل كل يوم ويعتق. ولكن علماء المالكية لم يسلموا. ومعنى ذلك أن الحكم في الكفارة شامل للغني والفقير .... والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>