للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الحكر:

هو عقد يتم بموجبه إجارة أرض الوقف للمستأجر لمدة طويلة، وإعطائه حق القرار فيها يبني أو يغرس مع إعطائه حق الاستمرار بعد انتهاء عقد الإجارة مادام أنه يدفع أجرة المثل بالنسبة للأرض خالية من البناء والغراس الذي أحدثه فيها، ويسمى المستأجر وفق هذه الطريقة محتكراً.

وهذه الطريقة هي الأخرى تدبير قصد منه حماية الأوقاف من الضياع لما خربت ولم تكن ثمة غلة يمكن تعميرها منها (١) .

والمالكية يسمونه بالخلو، جاء في (الشرح الصغير) : (وإذا منع بيع الوقف وأنقاضه وإن خرب – فهل يجوز للناظر إذا تعذر عوده من غلة وأجرة أن يأذن لمن يعمره عنده على أن البناء يكون للباني ملكاً وخلواً، ويجعل في نظير الأرض حكراً يدفع للمستحقين أو لخدمة المسجد، أفتى بعضهم بالجواز، وهذا هو الذي يسمى خلواً) (٢) .

٤- المرصد:

هو ما ينفقه المستأجر على عمارة الوقف حينما يتخرب ويحتاج للإصلاح، ولا يتمكن متوليه من إجارته إجارة طويلة يأخذ منها معجلاً ينفقه على تعميره، والحال أنه ليس ثمة غلة سابقة له يمكن إصلاحه بها، وتقدم من يستأجره ويصلحه بحيث تكون نفقات الإصلاح ديناً مرصداً على الوقف (٣) .


(١) رد المحتار: ٥/٢٧ و٤/٢١؛ والوقف في الشريعة والقانون للأستاذ زهدي يكن، ص ١٠١ – ١٠٢.
(٢) الشرح الصغير: ٤/١٢٧، وقد أبطل الشيخ الدردير للخلو الذي يملك فيه المستأجرون ما بنوه وعمروا به بحيث يقفونه على غيرهم، أو يبيعونه، أو يورثونه لغيرهم، وقال: إن الفتوى به باطلة وحاشى للمالكية أن يقولوا به؛ الشرح الصغير: ٤/٩٩ وما بعدها.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٦/٥٦٠؛ وانظر أيضاً، ص ٦٠٨؛ صيغ تمويل الأوقاف الإسلامية للأستاذ محمود أحمد مهدي، ص ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>