للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

المناقشة والترجيح

نبدأ أولًا بالأحاديث الشريفة التي استدل بها الأئمة الأعلام، فننظر في تخريجها ودرجتها وفقهها، ونناقش الأقوال المختلفة، ونتبع ذلك بالترجيح.

والأحاديث التي سبق ذكرها هي ما يأتي:

١- حديث جابر في بيع بعيره وشرط ظهره.

٢- حديث بريرة.

٣- حديث النهي عن الثنيا.

٤- حديث النهي عن بيع وشرط.

٥- حديث النهي عن شرطين في البيع.

حديث جابر متفق على صحته، رواه السبعة كلهم وغيرهم، وإنما الخلاف حول ألفاظه، حيث وجدنا من يرى أن فيه اضطرابًا، وأنه معارض بحديث النهي عن الثنيا، وحديث النهي عن بيع وشرط، ولذلك لم يأخذ به الحنفية والشافعية.

والاضطراب – كما يرون – لأن رواته منهم من ذكر شرط ظهره، ومنهم من ذكر ما يدل عليه، ومنهم من سكت عنه، ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان تبرعًا وعارية من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الركوب شرطًا، بل وجدنا من يقول بأنه لم يكن في الحديث دلالة على البيع.

فلننظر إذن في كتب الحديث

في مسند الإمام أحمد (١) جاءت روايات عن جابر، في الأولى قال: كنت أسير على جمل لي فأعيا ... . .

وفيها: قال – أي الرسول صلى الله عليه وسلم: " بعنيه "، فبعته منه واشترطت حملانه إلى أهلي.


(١) ٣ / ٢٩٩، وفي الصفحة نفسها رواية أخرى فيها فاستثنيت حملانه إلى أهلي، وباقي الروايات في: ٣ / ٣١٤، ٣٥٨، ٣٦٢، ٣٧٢، ٣٧٥، ٣٩٢ منها روايتان تدلان على الشرط، ص ٣٦٢، ٣٩٢ وباقي الروايات لا تدل عليه نفيًّا ولا إثباتًا غير أن الرواية في ص ٣٥٨ قد توحي بعدم الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>