للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الفتح الرباني (١) ذكر الحديث في أبواب الشروط في البيع – باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناه.

والإمام أحمد استدل بهذا الحديث على جواز البيع مع الشرط (٢) ، أي أنه يرجح الروايات التي تثبت الشرط مع البيع، ولا يرى فيها اضطرابًا.

وفي صحيح البخاري ورد الحديث كاملًا أو قطعة منه في خمسة كتب هي: البيوع، والوكالة، والاستقراض، والشروط، والجهاد.

والروايات التي ذكرت في هذه الكتب إما أن تنص على الشرط في البيع، أو أنها لا تذكره لكن دون ذكر ما يتعارض معه (٣) .

والرواية التي وقف عندها الإمام البخاري طويلًا، وأشار إلى الخلاف، وبين رأيه، هي ما جاء في كتاب الشروط، وهي التي تناولها الحافظ ابن حجر بالشرح المفصل، وأشار إلى غيرها.

ويظهر رأي الإمام البخاري من البداية في عنوان الباب، حيث جعل الحديث تحت باب: (إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز) .

ومما جاء في الحديث. . . ((فبعته فاستثنيت حملان إلى أهلي)) (٤) .

وقال ابن حجر بعد أن ذكر الباب:

(هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده، وهو مما اختلف فيه وفيما يشبهه كاشتراط سكنى الدار) (٥) .

وبعد الحديث المتصل ذكر البخاري تعليقًا سبع روايات، بعضها يدل على الاشتراط، وبعضها لا يدل عليه، وعقب بقوله: (الاشتراط أكثر وأصح عندي) ، أي أكثر طرقًا وأصح مخرجًا كما قال ابن حجر (٦) .

وفي صحيح مسلم ذكر الروايات في كتاب المساقاة تحت باب (بيع البعير واستثناء ركوبه) .

وذكر الرواية الأولى، وفيه: ((واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي)) ، وذكر سندًا آخر لها وذكر الثانية، وفيها: ((على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة)) . ثم ذكر سبع روايات منها روايتان تدلان على الاشتراط، وخمس لا تذكر الاشتراط ولا تنفيه، وليس منها ما ينفي البيع أو الاشتراط (٧) .


(١) ١٥ / ٥٥.
(٢) راجع المبحث السابق.
(٣) راجع فتح الباري: ٤ / ٣٢٠ حديث رقم (٢٠٩٧) ؛ وص ٤٥٨: ح ٢٣٠٩؛ و٥ / ٥٩: ح ٢٣٩٤؛ وص ٣١٤ ح ٢٧١٨؛ و٦ / ١٢١: ح ٢٩٦٧.
(٤) راجع الحديث رقم (٢٧١٨) : ٤ /٣١٤ من فتح الباري.
(٥) فتح الباري: ٤ / ٣١٤
(٦) المرجع السابق نفسه.
(٧) راجع صحيح مسلم: ٦ / ٣٤ – ٣٧. والروايات التي تدل على الاشتراط هي أرقام: ١٠٩ بسنديها، ١١٠، ١١٣، ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>