للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصنيع الإمام مسلم يدل على أنه يتفق مع الإمام البخاري.

وفي سنن أبي داود ذكر حديثًا واحدًا تحت (باب في شرط في بيع) ، وهو: " بعته – يعني بعيره – من النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط حملانه إلى أهلي " (١) .

وفي سنن الترمذي ذكر حديثًا واحدًا تحت باب (ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع) ، وفيه " أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا، واشترط ظهره إلى أهله ".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر (٢) .

وفي سنن النسائي ذكر خمس روايات في باب (البيع يكون في الشرط فيصح البيع والشرط) (٣) .

وفي الرواية الأولى: ((واستثنيت حملانه إلى المدينة)) .

وفي الثانية: ((بعنيه ولك ظهره حتى تقدم)) فبعته ".

والروايتان الثالثة والخامسة لا تشيران إلى الشرط.

أما الرواية الرابعة ففيها: ((وقد أعرتك ظهره إلى المدينة)) .

وعنوان الباب يبين أن النسائي يتفق مع غيره ممن ذكر من الأئمة المحدثين , ولكن هذه الرواية تنفي الشرط حيث تذكر لفظ " أعرتك ".

ورواية واحدة لا تثبت أمام ما ذكره الشيخان وغيرهما، ونذكر ما قاله البخاري من قبل: (الاشتراط أكثر وأصح عندي) . وقال الحافظ ابن حجر في شرحه:

أي أكثر طرقا وأصح مخرجًا، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع، أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية؟

وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي المذكورة، لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان (٤) والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددًا من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح.


(١) راجع عون المعبود: ٩ / ٤١٢.
(٢) راجع سنن الترمذي: ٣ / ٥٥٤ كتاب البيوع، ح ١٢٥٣.
(٣) انظر سنن النسائي: ٧ / ٢٩٧ – ٣٠٠. كتاب البيوع؛ الروايات من ٤٦٣٧ إلى ٤٦٤١، ولفظ (أعرتك) في الرواية رقم ٤٦٤٠ وفي سندها سفيان أي ابن عيينة.
(٤) الرواية التي أشار إليها ابن حجر في صحيح مسلم، وهي رقم ١١٣ وفي سندها حماد عن أيوب عن أبي الزبير، وفيها (قلت أي جابر: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: " ولك ظهره إلى المدينة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>