(٢) المرجع السابق: ٥ / ٣١٨. (٣) ٥ / ٣٢١، علمًا بأن ابن حجر شافعي المذهب، فخالف الإمام الشافعي، ولم يسلك مسلك الطحاوي الذي جنح إلى تصحيح الاشتراط لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة! ورده القرطبي بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل. (انظر فتح الباري: ٥ / ٣١٨، ٣١٩؛ وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي: ٤ / ٤١، ٤٢، والرواية التي ذكرها فيها: فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي، ومع ذلك قال ما قال لينتهي إلى ترجيح رأي الحنفية. (٤) انظر سنن ابن ماجة: ٢ / ٧٤٣. كتاب التجارات، باب السوم، ح ٢٢٠٥؛ والبيهقي ذكر من الروايات المختلفة ما جاء فيها الشرط وما لم يجئ ثم قال: (وبعض هذه الألفاظ تدل على أن ذلك كان شرطًا في البيع، وبعضها يدل على أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم تفضلًا وتكرما ومعروفًا بعد البيع والله أعلم) . السنن الكبرى: ٥ / ٣٣٧. (٥) راجع روايات الحديث وشروحها في الكتب التالية: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ٣ / ٣٧٣ – ٣٨١. وفتح الباري: ٥ / ١٨٥ –١٩٦؛ وفي مواضع أخرى منها: ٥ / ٣٢٤، ٤ / ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٩. وصحيح مسلم بشرح النووي: ٥ / ٣٩٧ – ٤٠٦. وسنن النسائي بشرح السيوطي: ٧ / ٣٠٥ – ٣٠٦. وفي عون المعبود: ٨ / ٤٣٨. وفي سنن الترمذي: ٣ / ٥٥٧.