(٢) انظر صحيح مسلم كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة: ح ٨٥؛ واقرأ شرح النووي: ٥ / ٤٥٩. (٣) راجع الصحيح، وذكر الباب يدل على جواز الثنيا وليس على النهي، وكذلك الحديث وفي متفاح كنوز السنة في البيوع ذكر النهي عن الثنيا وأشار إلى هذا الموضع من البخاري وباقي الكتب التي روت النهي، وانظر أن ذكر البخاري هنا غير دقيق، ولم يذكر موضعًا آخر. وراجع الثنيا في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. وفي تحفة الأشراف ذكره رواة الحديث وليس من بينهم البخاري. انظر: ٢ / ١٨٢، ١٨٣، ح ٢٢٦١؛ ص ٢٢٤: ح ٢٤١٤؛ ص ٢٨٩: ح ٢٦٦٦. وانظر تخريج الحديث في المغنى: ٦ / ١٧٢؛ وفيه بيان خطأ ابن قدامة في نسبته للبخاري. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الحديث: ووهم ابن الجوزي فذكر في جامع المسانيد أنه متفق عليه، ولم يذكره البخاري في كتاب الثنيا، انظر تخليص الحبير: ٣ /٥ ح ١١٢٨. (٤) راجع سنن النسائي، كتاب البيوع، باب ٧٤، ج ٧ / ص ٢٩٦. (٥) راجع سنن أبي داود كتاب البيوع، باب في المخابرة، ح ٣٣٨٧ – ٣٣٨٨؛ عون المعبود: ٩ / ٢٦٩ –٢٧١. (٦) وانظر سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا: حديث ١٢٩٠؛ وفي التخريج قال محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله: أخرجه البخاري في: ٤٢ كتاب الشرب والمساقاة، ١٧ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، حديث ٧٩٤ والحديث الذي أشار إليه فيه بداية الحديث وليس فيه ذكر الثنيا، وهو الذي أراده الترمذي من الباب فسبحان الله! كيف غاب هذا عن العلامة الفذ خادم الكتاب والسنة؟ !