للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المحقق في تراجم رجال الإسناد:

- عبد الله بن أيوب بن زاذان أبو محمد الضرير القربي البصري. قال الدارقطني: متروك.

- محمد بن سليمان الذهلي: لم أجد من ترجمة مجهول (١) .

والحديث جاء أيضًا في مجمع الزوائد، وفيه أن في سنده مقالًا (٢) .

وإذا نظرنًا في سند الحديث وجدنا أن شيخ الطبراني متروك كما ذكر المحقق، ولذلك ذكر الذهبي في الضعفاء (٣) ، وذكر قول الدارقطني، وذكر قوله أيضًا في ميزان الاعتدال (٤) .

والقول نفسه جاء في لسان الميزان (٥) .

أما محمد بن سليمان الذهلي فأنا أيضًا لم أجد له ترجمة في الكتب التي رجعت إليها، وليس لاسمه ذكر مع تلامذة عبد الوارث بن سعيد في تهذيب الكمال.

إذن: الحديث لا يصح سندًا ولا متنًا.

والحديث الخامس: النهي عن شرطين في البيع:

روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)) .

وقال: هذا حديث حسن صحيح (٦) .

والحديث رواه أحمد (٧) ، وأبو داود (٨) ، والنسائي (٩) ، وغيرهم (١٠) .

ولا حاجة إلى النظر في سند الحديث ورواياته المختلفة، فهو حديث صحيح، ولا ينزل عن درجة الحسن (١١) ، وصححه أيضًا النووي (١٢) ، والإمام أحمد لم يروه فقط وإنما استدل وعمل به (١٣) ومنطوقه لا يتعارض مع الأحاديث السابقة الأربعة، ولكن مفهومه يجزي الشرط الواحد، أي يتعارض مع حديث النهي عن بيع وشرط، وقد ظهر عدم صحته فلا حاجة لإزالة التعارض.


(١) المرجع المذكور: ٣ / ٣٦٧، والمحقق هو عبد القدوس بن محمد نذير.
(٢) راجع مجمع الزوائد: ٤ / ٨٥، وفيه: وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال. واختلط الأمر على محمد صبحي حسن محقق بداية المجتهد حيث نسب للهيثمي أنه قال: وفيه يحيى بن صالح الأيلي، والهيثمي إنما ذكر هذا في حديث آخر. انظر بداية المجتهد: ٣ / ٢٨٨.
(٣) ١/٤٧٣، ترجمة رقم ٣١٠٨.
(٤) ٢ /٣٩٤، ترجمة رقم ٤٢١٨.
(٥) ٢ / ٢٦٢، ترجمة رقم ١١٢٤.
(٦) سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك: ٣ / ٥٣٥ – ٥٣٦ حديث ١٢٣٤.
(٧) راجع المسند بشرح الشيخ أحمد محمد شاكر: ١٠ / ١٢٠: ح ٦٦٢٨، ص ١٥٤: ح ٦٦٧١. والرواية الأولى بلفظ (بيعتين في بيعة) بدلًا من الشرطين في بيع، فاعتبرهما بمعنى واحد، وصحح الروايتين وهذا يؤدي ما سيأتي من المراد بالشرطين.
(٨) انظر عون المعبود: ٩ / ٤٠١ – ٤٠٣؛ كتاب البيوع، باب الرجل يبيع ما ليس عنده: ح ٣٤٨٧.
(٩) راجع سنن النسائي: كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع: ٧ / ٢٨٨، حديث ٤٦١١؛ وباب سلف وبيع؛ وباب شرطان في بيع وهو ان يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا: ٧ / ٢٩٥، حديث ٤٦٢٩، ٤٦٣٠، ٤٦٣١.
(١٠) أفاض الحافظ الزيلعي في تناول هذا الحديث. راجع نصب الراية: ٤ / ١٨ – ٢٠.
(١١) حسنة الشيخ الألباني، انظر إرواء الغليل: ٥ / ١٤٦، حديث ١٣٠٥؛ ٥ / ١٤٨، حديث ١٣٠٦.
(١٢) راجع المجموع: ٩ / ٣٧٢.
(١٣) وصححه الشيخ شاكر كما ذكر آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>