(٢) راجع مجمع الزوائد: ٤ / ٨٥، وفيه: وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال. واختلط الأمر على محمد صبحي حسن محقق بداية المجتهد حيث نسب للهيثمي أنه قال: وفيه يحيى بن صالح الأيلي، والهيثمي إنما ذكر هذا في حديث آخر. انظر بداية المجتهد: ٣ / ٢٨٨. (٣) ١/٤٧٣، ترجمة رقم ٣١٠٨. (٤) ٢ /٣٩٤، ترجمة رقم ٤٢١٨. (٥) ٢ / ٢٦٢، ترجمة رقم ١١٢٤. (٦) سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك: ٣ / ٥٣٥ – ٥٣٦ حديث ١٢٣٤. (٧) راجع المسند بشرح الشيخ أحمد محمد شاكر: ١٠ / ١٢٠: ح ٦٦٢٨، ص ١٥٤: ح ٦٦٧١. والرواية الأولى بلفظ (بيعتين في بيعة) بدلًا من الشرطين في بيع، فاعتبرهما بمعنى واحد، وصحح الروايتين وهذا يؤدي ما سيأتي من المراد بالشرطين. (٨) انظر عون المعبود: ٩ / ٤٠١ – ٤٠٣؛ كتاب البيوع، باب الرجل يبيع ما ليس عنده: ح ٣٤٨٧. (٩) راجع سنن النسائي: كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع: ٧ / ٢٨٨، حديث ٤٦١١؛ وباب سلف وبيع؛ وباب شرطان في بيع وهو ان يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا: ٧ / ٢٩٥، حديث ٤٦٢٩، ٤٦٣٠، ٤٦٣١. (١٠) أفاض الحافظ الزيلعي في تناول هذا الحديث. راجع نصب الراية: ٤ / ١٨ – ٢٠. (١١) حسنة الشيخ الألباني، انظر إرواء الغليل: ٥ / ١٤٦، حديث ١٣٠٥؛ ٥ / ١٤٨، حديث ١٣٠٦. (١٢) راجع المجموع: ٩ / ٣٧٢. (١٣) وصححه الشيخ شاكر كما ذكر آنفًا.