للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن ما المراد بالشرطين؟ هذا ما يحتاج إلى النظر

في كتاب مسائل الإمام أحمد، في باب بيعتين في بيعة، قال أحمد عن شرطين في بيع: أن تقول أبيعك إلى شهر كذا، وبنقد بكذا (١) .

أي أن اجتماع الشرطين يؤدي إلى بيعتين في بيعة.

والنسائي روى الحديث تحت باب عنوانه (شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا) (٢) .

وذكر الشيخ الألباني حديث النهي عن بيعتين في بيعة، ثم قال: ورواه غيرهم بلفظ ((ولا شرطان في بيع)) .

ثم قال: ويظهر أن اللفظين بمعنى واحد، ورواه بعض الرواة عن عمرو بن شعيب بهذا، وبعضهم بهذا، ويؤيده قول ابن قتيبة في غريب الحديث: ومن البيوع المنهي عنها شرطان في بيع، وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين، وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير، وهو بمعنى (بيعتين في بيعة) . وكذلك فسره عبد الوهاب بن عطاء فقال: (يعني يقول: هو لك بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين) . رواه البيهقي (٣) .

وفي عون المعبود ونيل الأوطار جاء في شرح الحديث:

((ولا شرطان في بيع)) : قال البغوي: هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، ولا فرق بين شرطين وشروط، وهذا التفسير مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة، وقيل معناه أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلى قصارته وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر العلماء، وقال أحمد، إنه صحيح (٤) .


(١) راجع الكتاب المذكور، ص ٢٠٢.
(٢) الباب المذكور في كتاب البيوع من سننه: ٧ / ٢٩٥.
(٣) إرواء الغليل: ٥ / ١٥١، وراجعه بدءًا من، ص ١٤٦، وانظر السنن الكبرى: ٥ / ٣٤٣.
(٤) عون المعبود: ٩ / ٤٠٣؛ ونيل الأوطار: ٥ / ٢٠٣. وقول أحمد إنه صحيح وروى عنه غير هذا. انظر عون المعبود شرح ابن القيم: ٩ / ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>