للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

الشرط الجزائي

الشرط الجزائي: من الشروط الوضعية التي يتفق عليها المتعاقدون وهي التي تحدثنا عنها من قبل.

ومن الدراسة السابقة يظهر لنا ترجيح ما يأتي:

١- الأصل في العقود والشروط الوضعية أو الجعلية التي يشترطها المكلف في المعاملات الإباحة لا الحظر، ((فالمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرمًا)) (١) .

٢- لا يصح القول بالنهي عن بيع وشرط، ويلحق بالبيع عقود المعاوضات؛ فقد ثبت عدم صحة حديث النهي عن بيع وشرط، وعارضه ثلاث أحاديث صحيحة بمنطوقها، وحديث رابع بمفهومه.

ومن استدل بالحديث، أيد الاستدلال بما روي أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، وشرطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فاستفتى – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما – فقال: (لا تقربها وفيها شرط لأحد)

وهذا الأثر – فيما يبدو – لا يدل على بطلان الشرط، فلم يأمره بفسخ العقد أو إبطال الشرط، بل على العكس؛ فلو كان الشرط باطلًا لم يمنع من قربانها؛ بل علل ذلك بالشرط، فدل على أن المانع من القربان هو الشرط، وأن قربانها يتضمن إبطال ذلك الشرط، لأنها قد تحمل فيمتنع عودها إليها (٢) . وسبق بيان ابن تيمية أن الإمام أحمد صحح العقد والشرط , ولو صح استدلال الحنفية والشافعية بها الأثر فإنه يعارض بالأحاديث الشريفة المذكورة.


(١) (المسلمون على شروطهم) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وخالفه غيره، وفصل ابن تيمية القول فيه من قبل، وقواه – راجع مجموع الفتاوى: ٢٩ / ١٤٦ – ١٤٧؛ وإرواء الغليل: ٥ / ١٤٤ – ١٤٥.
(٢) وانظر شرح ابن القيم في عون المعبود: ٩ / ٤٠٤؛ والفروع: ٤ /٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>