للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن المسألة هنا هي الخلاف في اعتبار الشرط الجزائي هل هو عقوبة أو غير عقوبة؟ لأنه من المعروف أن كلمة (الجزاء) تعني المكافأة، والمكافأة قد تكون ثوابًا وقد تكون عقابًا، وهنا ليست ثوابًا، فهي إذن من باب العقاب، فكل شرط فيه مكافأة من باب العقاب عند الإخلال بالشرط يعتبر شرطًا جزائيًّا، فضيلة الشيخ الضرير خالف هذا. ومجموع الأبحاث لا تتعارض مع ما جاء عن هيئة كبار العلماء في السعودية، ثم انتقل فضيلته إلى عنوان آخر: هل يوجد دليل على تحريم الشرط الجزائي؟ فذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة: ((ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟)) وبين أن المراد به ما خالف كتاب الله وليس المراد أنه جاء منطوقا به في كتاب الله، ثم ذكر حديث النهي عن بيع وشرط، وذكر بعض ما جاء في كتب الفقه تضعيفًا له.

وبعد ذلك انتقل إلى عنوان الضرر الذي يعوض عنه في الشرط الجزائي وقال: " الاتفاق بين الفقه والقانون في التعويض عن الضرر المالي، والاختلاف في التعويض عن الضرر الأدبي حيث إن القانون يبيح هذا والفقه ليس فيه هذا ".

ثم انتقل إلى الحديث عن العقود التي يجوز فيها الشرط الجزائي والعقود التي لا يجوز فيها اشتراطه. وذكر قرارات المجمع في الاستصناع وفيها شرط الجزائي، وفي البيع بالتقسيط بحلول الأقساط وعدم جواز اشتراط الزيادة على الدين، وفي عقد السلم عدم جوازه عن التأخير في تسليم المسلم فيه.

وهذا لا خلاف فيه بين فضيلته وبين باقي الأبحاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>