للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ذكر قرار مجلس هيئة كبار العلماء وبين ما تضمنه، وذكر أن كلمة (العقود) في نص القرار. لأن نص القرار هو: (إن الشرط الجزائي الذي يجب اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر) . فقال فضيلته بأنه لا يراد منها كل العقود، لأن هناك بالطبع عقودًا لا تقبل هذا.

ثم وضع ضابطًا للعقود التي يجوز اشتراط الشرط الجزائي فيها والتي لا يجوز، وقال: يجوز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود ما عدا العقود التي يكون الالتزام فيها دينًا، وهي: القرض، والبيع بثمن مؤجل، وعقد السلم.

ورأى جواز الشرط الجزائي في عقد المقاولة وعقد التوريد في حالة التأخير في التنفيذ، ورد على القائلين بعدم جوازه في حالة التأخير، ثم جاء بعنوان غرامات التأخير غير الشرط الجزائي. وقال: " غرامات التأخير تفرضها الحكومة على المتعامل معها في المناقصات الحكومية وهي أقرب إلى العقوبة المالية ". وفضيلته لا يعتبر الشرط الجزائي نوعًا من العقوبة فقال: " أما الشرط الجزائي فهو تقدير اتفق عليه المتعاقدان لقيمة التعويض عن الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بالعقد، ولهذا يطلق عليه بعضهم (التعويض الاتفاقي) ، - هذا في القانون في كتاب الدكتور السنهوري – وهذه التسمية أولى عندي من تسميته الشرط الجزائي ". ولذلك يوجد اختلاف كبير في هذه النقطة ولا بد أن يتفق عليها، هل الشرط الجزائي يؤخذ كما هو معروف في اللغة بأن الجزاء بمعنى المكافأة أي العقوبة هنا، فكل مكافأة من باب العقوبة عند الإخلال بالشرط هل هو شرط جزائي أم تعويض اتفاقي؟ بمعنى هل نأخذ بما جاء في اللغة وما جاء عن هيئة كبار العلماء في السعودية أم نأخذ بالقانون؟

ثم انتهى إلى الخاتمة والملخص. ثم اقترح مشروع قرار بشأن الشرط الجزائي، ثم أضاف عددًا من الملاحق المتصلة بالموضوع. هذا عرض موجز للبحث الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>