للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

نقول من أقوال الفقهاء المعاصرين تؤيد مذهب الجمهور

(١) فتوى للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي

في شأن زكاة الأوراق المالية

زكاة الأوراق المالية الجاري بها التعامل الآن

اعلم أنه قد ورد إلينا بتاريخ ١١ أحد عشر ربيع الأول سنة ١٣٢٤ ألف وثلثماية وأربعة وعشرين هجرية؛ خطابٌ من أحد أهالي الفيوم، يتضمن السؤال عن حكم زكاتها شرعًا؛ وصورته: إذا وجد عند شخص ورقة (بنك نوت) قيمتها مائة جنيه مثلاً، وحال عليها الحول، هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ فأجبناه إذ ذاك بوجوب الزكاة فيها تخريجًا على زكاة الدين عند السادة الشافعية؛ لأن المزكى في الحقيقة هو المال المضمون بها، وتفصيل الجواب: أن الأوراق المالية الجاري بها التعامل الآن في القطر المصري معتبرة كسندات ديون على شخص معنوي، كما هو الظاهر في التعهد المرقوم عليها وصورته:

" أتعهد بأن أدفع لدى الطلب مبلغ كذا لحامله. تحرر هذا السند بمقتضى الدكريتو المؤرخ في ٢٥ يونيو سنة ١٨٩٨.

عن البنك الأهلي المصري

الإمضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>